responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مكاتيب الرسول(ص) المؤلف : الأحمدي الميانجي، الشيخ علي    الجزء : 3  صفحة : 45

" و أن البر دون الاثم" كأنه تكرار وقع من الناقلين، أو اتي بهذه الجملة ثانيا تأكيدا.

" و أنه لم يأثم" كذا في السيرة و البداية و النهاية و رسالات نبوية، و في بعض النسخ" لا يأثم" نفي الاثم عن الحليف بمعنى أنه لا يؤخذ الجار بذنب الجار، فلو ارتكب أحد الحلفاء خلاف العهد فلا يؤخذ الآخرون به‌ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ‌(1)و وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى‌*(2)." و أن النصر للمظلوم" أي: يجب لأهل الصحيفة نصر المظلوم منهم.

" و أن اليهود" تكرار لما تقدم في المادة/ 26 و لم يذكره أبو عبيد في الأموال و البداية و النهاية.

" و أن يثرب حرام جوفها" و في الأموال:" و أن المدينة جوفها حرم"، و المراد تحريم جوف المدينة كما أن مكة حرم يأمن فيها الناس بعضهم بعضا و في بعض" حرفها" بالراء، و في بعضها" خوفها" و الظاهر هو الجوف.

حرم رسول الله ((صلى الله عليه و آله و سلم)) المدينة في هذه الوثيقة و هي كتبت لستة أشهر بعد قدومه ((صلى الله عليه و آله)) المدينة كما تقدم، و هو تحريم بالنسبة إلى أصحاب الصحيفة لكن حرم ((صلى الله عليه و آله)) المدينة و جعلها حرما آمنا و كتب في ذلك كتابا خاصا كما تقدم في الفصل.

الثامن و كتب ذلك أيضا في كتابه ((صلى الله عليه و آله)) في قراب السيف و قد مر أيضا، و وردت به أخبار كثيرة من الفريقين أشرنا إليها في الفصل الثامن عند ذكر كتابه ((صلى الله عليه و آله)) في تحريم المدينة فراجع و راجع أيضا السنن الكبرى للبيهقي 198- 196: 5 و أحمد في المسند.

286: 2 و 41: 4 و 140 و أخرجه أيضا ثقة الاسلام الكليني (رحمه الله تعالى) في.


(1) النور: 11 ..

(2) فاطر: 18..

اسم الکتاب : مكاتيب الرسول(ص) المؤلف : الأحمدي الميانجي، الشيخ علي    الجزء : 3  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست