" و فارقوا المشركين" شرط ((صلى الله عليه و آله)) عليهم قطع الربط مع المشركين و التجنب عنهم كما في كثير من كتب العهد و التأمين حسما لمادة الشرك.
" و أمنوا السبيل" جعل ((صلى الله عليه و آله)) عليهم تأمين السبيل من القطاع و السارقين مطلقا، فعليهم أن يدفعوا قطاع الطريق و يؤمنوا السبيل سواء كان القطاع منهم أو من غيرهم.
" و أشهدوا" أي: لهم الأمان ما أشهدوا على إسلامهم، و إشهادهم إما بالإجهار بالشهادتين، أو إظهار الأعمال التي تلزم كل مسلم كي يعلم كل من يراهم و هم يعملون أنهم مسلمون كالأذان و الصلاة و أداء الزكاة.
52- كتابه ((صلى الله عليه و آله)) لقيس بن الحصين ذي الغصة أمانة لبني أبيه بني الحارث و لبني نهد:
" إن لهم ذمة الله و ذمة رسوله، لا يحشرون و لا يعشرون ما أقاموا الصلاة، و آتوا الزكاة، و فارقوا المشركين، و أشهدوا على إسلامهم، و إن في أموالهم حقا للمسلمين.
المصدر:
الطبقات الكبرى 268: 1 و في ط 1/ ق 22: 2 و نشأة الدولة الاسلامية: 343 و مدينة البلاغة: 307.
و أوعز إليه في الاستيعاب هامش الاصابة 238: 3 و الإصابة 245: 3 في ترجمة قيس و الطبقات الكبرى 385: 5.
و الوثائق السياسية: 172 عن الطبقات و قال: قابل الاستيعاب و الطبقات 5.