responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مكاتيب الرسول(ص) المؤلف : الأحمدي الميانجي، الشيخ علي    الجزء : 3  صفحة : 225

الكتاب على حكم الصدقة (الزكاة) الواجبة فلا بد من وقوعه في آخر السنة التاسعة و ما بعدها، لأن الصدقة وجبت في التاسعة) كما في تأريخ الطبري 237: 3 و الكامل لابن الأثير 291: 2 و التنبيه و الأشراف: 237) في شهر رمضان كما في الكافي 497: 3 و الفقيه 13: 2 ط الغفاري و الوسائل 3: 6 و جامع أحاديث الشيعة.

5: 8 و روضة المتقين 23: 3) و سيأتي كتبه ((صلى الله عليه و آله)) لسراة جهينة في التأمين و الإقطاع إن شاء الله تعالى.

" و ما كان من الدين مدونة" مدونة أي: مكتوبة في الديوان قال في اللسان:

الجوهري: الديوان أصله دوان فعوض من إحدى الواوين ياء.. قال ابن الأثير: هو الدفتر الذي يكتب فيه أسماء الجيش و أهل العطاء- أطال الكلام في كلمة الديوان- و قد مر الكلام في دواوين رسول الله ((صلى الله عليه و آله)) و إن ما اشتهر من أن أول من دون الدواوين هو عمر خطأ نعم هو دون ديوان العطاء.

يعني أن عليهم أن يقبلوا ما كان لهم على المسلمين مدونة برأس ماله فهو شرط عليهم، و يمكن أن يكون شرطا لهم على المسلمين، و ذلك أنه لما كان لا ربا بين المسلم و الكافر، فيجوز للمسلم أن يأخذ الربا من الكافر، فكان للمسلمين عليهم ديون مع الربا، فلما أسلموا أبطل النبي ((صلى الله عليه و آله)) الربا الذي كان للمسلمين عليهم، و أنه يقضى للمسلم برأس المال، و لكنه احتمال بعيد.

" و بطل الربا في الرهن" أسلفنا الكلام في ذلك في شرح كتابه ((صلى الله عليه و آله)) لثقيف.

" و إن الصدقة في الثمار" أوجز ((صلى الله عليه و آله)) في بيان صدقة الثمار كما هو السيرة الثابتة في كتبه ((صلى الله عليه و آله)) مع أن الواجب منها في الثمرة إنما هو في العنب و التمر و لعل الغالب وقتئذ على ثمارهم الكرم و النخل، فلذلك أطلق الوجوب ..

اسم الکتاب : مكاتيب الرسول(ص) المؤلف : الأحمدي الميانجي، الشيخ علي    الجزء : 3  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست