responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شواهد التنزيل لقواعد التفضيل المؤلف : الحاكم الحسكاني    الجزء : 1  صفحة : 420

447- [أَخْبَرَنَا] أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَسَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا فُرَاتُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْكُوفِيُ‌ [1] قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْكَرِيمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ جَابِرٍ:

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ‌ بَيْنَمَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ إِذْ أَتَتْهُ امْرَأَةٌ تَسْتَعْدِي عَلَى زَوْجِهَا، فَقَضَى لِزَوْجِهَا، عَلَيْهَا فَغَضِبَتْ فَقَالَتْ: وَ اللَّهِ مَا الْحَقُّ فِيمَا قَضَيْتَ، وَ لَا تَقْضِي بِالسَّوِيَّةِ، وَ لَا تَعْدِلُ فِي الرَّعِيَّةِ، وَ لَا قَضِيَّتُكَ عِنْدَ اللَّهِ بِالْمَرْضِيَّةِ!!! فَنَظَرَ إِلَيْهَا مَلِيّاً- ثُمَّ قَالَ: كَذَبْتِ يَا بَذِيَّةُ يَا بَذِيَّةُ، يَا سَلَقْلَقَةُ [2] أَوْ يَا سَلْقَى- فَوَلَّتْ هَارِبَةً، فَلَحِقَهَا عَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ فَقَالَ: لَقَدِ اسْتَقْبَلْتِ عَلِيّاً بِكَلَامٍ- ثُمَّ إِنَّهُ نَزَعَكِ‌ [3] بِكَلِمَةِ فَوَلَّيْتِ هَارِبَةً قَالَتْ: إِنَّ عَلِيّاً وَ اللَّهِ أَخْبَرَنِي بِالْحَقِّ- وَ شَيْ‌ءٌ أَكْتُمُهُ مِنْ زَوْجِي مُنْذُ وَلِيَ عِصْمَتِي. فَرَجَعَ عَمْرٌو إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فَأَخْبَرَهُ بِمَا قَالَتْ- وَ قَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَا نَعْرِفُكَ بِالْكِهَانَةِ. فَقَالَ: وَيْلَكَ إِنَّهَا لَيْسَتْ بِكِهَانَةٍ مِنِّي وَ لَكِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ قُرْآناً: إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ‌ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ هُوَ الْمُتَوَسِّمَ وَ أَنَا مِنْ بَعْدِهِ- وَ الْأَئِمَّةُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بَعْدِي هُمُ الْمُتَوَسِّمُونَ، فَلَمَّا تَأَمَّلْتُهَا عَرَفْتُ مَا هِيَ [كَذَا] بِسِيمَاهَا.


[1]. وَ هَذَا هُوَ الْحَدِيثُ (278) مِنْ تَفْسِيرِ فُرَاتٍ ذَكَرَهُ دَلِيلًا عَلَى أَنَّ عَلِيّاً (عليه السلام) مِنَ الْمُتَوَسِّمِينَ ص 81 ط 1 وَ فِيهِ: يَا سَلْفَعُ أَوْ يَا سَلِيعُ.

وَ قَرِيباً مِنْهُ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي الْحَدِيدِ بِسَنَدٍ آخَرَ فِي شَرْحِ الْمُخْتَارِ: (37) مِنْ نَهْجِ الْبَلَاغَةِ: ج 1، ص 474 ط الْحَدِيثِ بيروت.

[2]. هَذَا هُوَ الصَّوَابُ، وَ فِي النُّسْخَةِ الْكِرْمَانِيَّةِ: «يَا سِلْسِلَةُ»، وَ فِي النُّسْخَةِ الْيَمَنِيَّةِ: «يَا حرية يَا بَذِيَّةُ يَا سِلْسِلَةُ يَا سَلْقَعُ ...». وَ فِي الْمَطْبُوعِ مِنْ تَفْسِيرِ فُرَاتٍ: «يَا سَلْفَعُ».

[3]. كَذَا فِي الْأَصْلِ الْكِرْمَانِيِّ وَ مِثْلُهُ فِي الْمَطْبُوعَةِ مِنْ تَفْسِيرِ الْفُرَاتِ، وَ يَحْتَمِلُهُ أَيْضاً رَسْمُ الْخَطِّ مِنَ الْمَخْطُوطَةِ الْيَمَنِيَّةِ كَمَا يَحْتَمِلُ رَسْمُ خَطِّهَا ضَعِيفاً أَنْ يُقْرَأَ: «فَزَّعَكِ» أَوْ «قَرَعَكِ» وَ لَعَلَّهُ الصَّوَابُ.

وَ الْحَدِيثُ رَوَاهُ أَيْضاً مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ فِي الْحَدِيثِ: (588) فِي أَوَائِلِ الْجُزْءِ (5) مِنْ مَنَاقِبِ عَلِيٍّ الْوَرَقِ 137- أ- قَالَ:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ رَجَاءِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ حُسَيْنٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ بْنَ عُيَيْنَةَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ: (إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ) قَالَ: [قُلْتُ:] مَا الْمُتَوَسِّمُونَ قَالَ: كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ مِنْهُمْ.

وَ رَوَاهُ أَيْضاً بِعَيْنِهِ فِي الْحَدِيثِ: (1042) فِي أَوَاخِرِ الْجُزْءِ السَّابِعِ فِي الْوَرَقِ 211- ب-.

اسم الکتاب : شواهد التنزيل لقواعد التفضيل المؤلف : الحاكم الحسكاني    الجزء : 1  صفحة : 420
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست