10/ 35
و فيها [نزل أيضا قوله جل اسمه:
أَ فَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لا يَهِدِّي- إِلَّا أَنْ يُهْدى فَما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ
361- [قَالَ] فِي [التَّفْسِيرِ] الْعَتِيقِ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنِ الضَّحَّاكِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: اخْتَصَمَ قَوْمٌ إِلَى النَّبِيِّ ص فَأَمَرَ بَعْضَ أَصْحَابِهِ أَنْ يَحْكُمَ بَيْنَهُمْ فَحَكَمَ فَلَمْ يَرْضَوْا بِهِ، فَأَمَرَ عَلِيّاً [أَنْ يَحْكُمَ بَيْنَهُمْ] فَحَكَمَ بَيْنَهُمْ فَرَضُوا بِهِ، فَقَالَ لَهُمْ بَعْضُ الْمُنَافِقِينَ:
حَكَمَ عَلَيْكُمْ فُلَانٌ فَلَمْ تَرْضَوْا بِهِ، وَ حَكَمَ عَلَيْكُمْ عَلِيٌّ فَرَضِيتُمْ بِهِ بِئْسَ الْقَوْمُ أَنْتُمْ. فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِي عَلِيٍّ: أَ فَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، وَ ذَلِكَ أَنَّ عَلِيّاً كَانَ يُوَفَّقُ لِحَقِيقَةِ الْقَضَاءِ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يُعَلَّمَ.
362- أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ التَّاجِرُ [1] أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ رَشِيقٍ، [أَخْبَرَنَا] رُزَيْقٌ، عَنْ جَامِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ بِشْرٍ الْأَسَدِيُّ قَالَ:
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ [2] عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَيَّانَ
[1]. الظَّاهِرُ أَنَّهُ هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ يَعْقُوبَ أَبُو بَكْرٍ التَّاجِرُ الْبَيِّعُ الْمُزَكِّي الْحَنِيفِيُّ الْمُتَوَفَّى سَنَةَ:
[442] كَمَا فِي تَرْجَمَتِهِ تَحْتَ الرقم: (79:) مِنْ كِتَابِ مُنْتَخَبِ السِّيَاقِ ص 46 ط 1.
وَ انْظُرِ الْحَدِيثَ: (780) الْآتِيَ فِي ج 2 ص 100، ط 1، وَ وَفِّقْ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ مَا ذَكَرْنَاهُ هُنَا.
[2]. كَذَا فِي النُّسْخَةِ الْكِرْمَانِيَّةِ، وَ الظَّاهِرُ أَنَّهُ هُوَ الصَّوَابُ، وَ فِي النُّسْخَةِ الْيَمَنِيَّةِ: «عَلِيُّ بْنُ هِشَامٍ ...».