206- و ممّا نقموا عليه:
ما حكم به في الضَّوَالِّ و الأمانات مثل عبد آبق من مولاه، أو دابّة ضالّة، فحكم
في ذلك إن أصابه إنسان في مصر لم يردّ الأمانة فيه لأخيه المسلم حتّى يأخذ منه
عشرة دراهم، و إن أصابه خارجا من البلد، أخذ منه أربعين درهما، فصار ذلك سنّة إلى
يومنا هذا.
فذكر المحتجّ بهذه الحجج
الّتي ذكرناها، إنّ الشّيطان، لو قيل له:
أحكم و اجتهد في مخالفة
حكم اللّه تبارك و تعالى ما قدر أن يحكم إلّا بدون ذلك أن يكون يأمر النّاس بترك
ردّ الأمانات إلى المسلمين إلّا بالاجعال، و اللّه يقول: إِنَّ اللَّهَ
يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها[2] و الثّانيّ يقول: لا
تردّوها إلّا بأخذ الاجعال، فأيّ حكم أفظع من هذا الحكم!.