اسم الکتاب : المسترشد في إمامة أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب المؤلف : الطبري الشيعي، محمد بن جرير الجزء : 1 صفحة : 181
بحريرة ثمّ أدخله فرج امرأة لم يكن زانيا و لم يجب عليه
الحدّ، و لو أنّ رجلا غاب عن امرأته عشرين سنة و بها حبل [منه] فإنّ الحبل منه[1] و إن كان في
جيش معروف، و يشهد أصحابه أنّه لم يزل معهم في عسكرهم، و كذلك لو قدم و معها ابن
سنة و أكثر أنّ الولد ولده، و زعم أنّ من أتى امرأة أو غلاما ما بين أفخاذهما فلا
حدّ عليه.
[1].- أنظر السّنن الكبرى للبيهقي، ج 7 ص 443 في
باب ما جاء في أكثر الحمل تجد بعض ما يناسب المقام.
اسم الکتاب : المسترشد في إمامة أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب المؤلف : الطبري الشيعي، محمد بن جرير الجزء : 1 صفحة : 181