اسم الکتاب : المسترشد في إمامة أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب المؤلف : الطبري الشيعي، محمد بن جرير الجزء : 1 صفحة : 135
عندكم، فإن كان عقده و تأميره لا يوجبان إمامته[1] فكذلك أمر
أبي بكر بالصّلاة، كذلك لا يوجب تقديمه و فضله إذا كان المفضول يصلّي بالفاضل فإن
جاز للنّبي ص أن يصلّي خلف عبد الرّحمن بن عوف كما رويتموه و قلتموه، و خلف أبي
بكر، فجائز أن يصلّي أبو بكر بقوم هم مثله أو فوقه أو دونه، و الصّلاة خلف كل برّ
و فاجر جائزة عندكم[2] و مع ذلك
إنّ للصّلاة معنى خاصّ[3] و الخاصّ لا
يدخل في العامّ.
و دليل آخر: أنّ الصّلاة
لو كانت مقرونة بالإمامة كان عمر قد خالف سبيلها و طريقها، [حيث] قد أمر صهيبا أن
يصلّي بالمهاجرين و الأنصار و قدّمه عليهم، ففعل عمر بصهيب كفعل النّبي بأبي بكر،
و لو علم أنّ الصّلاة لا تجوز إلّا للأفضل، و لمن يلي[4] أمور المسلمين لم يخالف سبيلها، و
سببها هو الرّجل الشّهم الّذي ينظر في العواقب، و يحترز من القليل، و يحتشم الذّم،
و ليس ممّن يرضي أن تقع في الدّين شبهة و لا خلّة فكيف أمن أن يكون المأمور
بالصّلاة يدّعي استحقاق الخلافة، أو تدعى له كما تدعى لغيره و لمن كان قبله، و أن
يقول المسلمون: رضينا لدنيانا
[1].- و في« ش»: و فضله، و كذلك إن كان أمر أبي بكر
بالصّلاة فذلك لا يوجب تقديمه و فضله.