اسم الکتاب : إعلام الورى بأعلام الهدى المؤلف : الشيخ الطبرسي الجزء : 2 صفحة : 310
خرق العادات ، ومن
أنكر ذلك في باب الأئمّة فإنّا لا نجد فرقا بينه وبين البراهمة في إنكارهم إظهار
المعجزات ونقض العادات لأحد من البشر ، وإلاّ فليأت القوم بالفصل ، وهيهات.
مسألة سابعة :
قالوا : إذا حصل الإجماع على أنّ لا نبيّ بعد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وأنتم قد زعمتم
أنّ القائم إذا قام لم يقبل الجزية من أهل الكتاب ، وأنّه يقتل من بلغ العشرين ولم
يتفقّه في الدين ، ويأمر بهدم المساجد والمشاهد ، وأنّه يحكم بحكم داود عليهالسلام لا يسأل عن بيّنة
، وأشباه ذلك ممّا ورد في آثاركم ، وهذا يكون نسخا للشريعة ، وإبطالا لأحكامها ، فقد
أثبتّم معنى النبوّة وإن لم تتلفّظوا باسمها ، فما جوابكم عنها؟
الجواب : أنّا لا
نعرف ما تضمّنه السؤال من أنّه عليهالسلام لا يقبل الجزية من أهل الكتاب ، وأنّه يقتل من بلغ العشرين
ولم يتفقّه في الدين ، فإن كان ورد بذلك خبر فهو غير مقطوع به.
وأمّا هدم المساجد
والمشاهد فقد يجوز أن يختصّ بهدم ما بني من ذلك على غير تقوى الله تعالى ، وعلى
خلاف ما أمر الله سبحانه به ، وهذا مشروع قد فعله النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم.
وأمّا ما روي من
أنّه عليهالسلام يحكم بحكم داود لا يسأل عن بيّنة فهذا أيضا غير مقطوع به ، وإن صحّ فتأويله :
أنّه يحكم بعلمه فيما يعلمه ، وإذا علم الإمام أو الحاكم أمرا من الامور فعليه أن
يحكم بعلمه ولا يسأل البيّنة ، وليس في هذا نسخ للشريعة.
على أنّ هذا الذي
ذكروه من ترك قبول الجزية واستماع البيّنة ، لو صحّ لم يكن ذلك نسخا للشريعة ، لأنّ
النسخ هو ما تأخّر دليله عن الحكم المنسوخ ولم يكن مصاحبا له ، فأمّا إذا اصطحب
الدليلان فلا يكون أحدهما
اسم الکتاب : إعلام الورى بأعلام الهدى المؤلف : الشيخ الطبرسي الجزء : 2 صفحة : 310