responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفسير ابن كثير المؤلف : ابن كثير    الجزء : 3  صفحة : 230
دم سوداوين " رواه أحمد وابن ماجة قالوا والعفراء هي البيضاء بياضا ليس بناصع فالبيضاء أفضل من غيرها وغيرها يجزئ أيضا لما ثبت في صحيح البخاري عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين، وعن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بكبش أقرن كحيل يأكل في سواد وينظر في سواد ويمشي في سواد، رواه أهل السنن وصححه الترمذي - أي فيه نكتة سوداء في هذه الأماكن، وفي سنن ابن ماجة عن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين عظيمين سمينين أقرنين أملحين موجوءين وكذا روى أبو داود وابن ماجة عن جابر ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرنين أملحين موجوءين: قيل هما الخصيان وقيل اللذان رض خصياهما ولم يقطعهما والله أعلم، وعن علي رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والاذن وأن لا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء. ورواه أحمد وأهل السنن وصححه الترمذي، ولهم عنه، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نضحي بأعضب القرن والاذن، قال سعيد بن المسيب: العضب النصف فأكثر، وقال بعض أهل اللغة: إن كسر قرنها الاعلى فهي قصماء فأما العضب فهو كسر الأسفل وعضب الاذن قطع بعضها، وعند الشافعي أن الأضحية بذلك مجزئة لكن تكره وقال أحمد لا تجزئ الأضحية بأعضب القرن والاذن لهذا الحديث، وقال مالك: إن كان الدم يسيل من القرن لم يجزئ وإلا أجزأ والله أعلم. وأما المقابلة فهي التي قطع مقدم أذنها والمدابرة من مؤخر أذنها والشرقاء هي التي قطعت أذنها طولا. قاله الشافعي والأصمعي وأما الخرقاء فهي التي خرقت السمة أذنها خرقا مدورا والله أعلم، وعن البراء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " أربع لا تجوز في الأضاحي العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها والكسيرة التي لا تنقى " رواه أحمد وأهل السنن وصححه الترمذي وهذه العيوب تنقص اللحم لضعفها وعجزها عن استكمال الرعي لان الشاء يسبقونها إلى المرعى فلهذا لا تجزئ التضحية بها عند الشافعي وغيره من الأئمة كما هو ظاهر الحديث، واختلف قول الشافعي في المريضة مرضا يسيرا على قولين وروى أبو داود عن عتبة بن عبد السلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المصفرة والمستأصلة والبخقاء والمشيعة والكسيرة فالمصفرة قبل الهزيلة وقيل المستأصلة الاذن والمستأصلة مكسورة القرن والبخقاء هي العوراء والمشيعة هي التي لا تزال تشيع خلف الغنم ولا تتبع لضعفها والكسيرة العرجاء فهذه العيوب كلها مانعة من الاجزاء، فإن طرأ العيب بعد تعيين الأضحية فإنه لا يضر عند الشافعي خلافا لأبي حنيفة، وقد روى الإمام أحمد عن أبي سعيد قال: اشتريت كبشا أضحي به فعدا الذئب فأخذ الآية فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: " ضح به " ولهذا جاء في الحديث أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والاذن أي أن تكون الهدية والأضحية سمينة حسنة كما رواه الإمام أحمد وأبو داود عن عبد الله بن عمر قال أهدى عمر نجيبا فأعطي بها ثلثمائة دينار فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أهديت نجيا فأعطيت بها ثلثمائة دينار أفأبيعها وأشتري بثمنها بدنا قال لا " انحرها إياها " وقال الضحاك عن ابن عباس البدن من شعائر الله وقال محمد بن أبي موسى الوقوف ومزدلفة والجمار والرمي والحلق والبدن من شعائر الله، وقال ابن عمر أعظم الشعائر البيت، وقوله " لكم فيها منافع " أي لكم في البدن منافع من لبنها وصوفها وأوبارها وأشعارها وركوبها إلى أجل مسمى، قال مقسم عن ابن عباس في قوله " لكم فيها منافع إلى أجل مسمى " قال ما لم تسم بدنا وقال مجاهد في قوله " لكم فيها منافع إلى أجل مسمى " قال الركوب واللبن والولد فإذا سميت بدنة أو هديا ذهب ذلك كله وكذا قال عطاء والضحاك وقتادة وعطاء الخراساني وغيرهم، وقال آخرون بل له أن ينتفع بها وإن كانت هدي إذا احتاج إلى ذلك كما ثبت في الصحيحين عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة قال " اركبها " قال إنها بدنة قال " اركبها ويحك " في الثانية أو الثالثة وفي رواية لمسلم عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال " اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها " وقال شعبة عن زهير عن أبي ثابت الأعمى عن المغيرة بن أبي الحر عن علي أنه رأى رجلا يسوق بدنة ومعها ولدها فقال لا تشرب من لبنها إلا ما فضل عن ولدها فإذا كان يوم النحر فاذبحها وولدها وقوله " ثم محلها إلى البيت العتيق " أي محل الهدي

اسم الکتاب : تفسير ابن كثير المؤلف : ابن كثير    الجزء : 3  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست