اسم الکتاب : أحكام القرآن المؤلف : ابن إدريس الشافعي الجزء : 1 صفحة : 259
تكون به ، أو بمرضعه [١] ـ : وإنه لا يقبل رضاع غيرها. ـ وما [٢] أشبه هذا.»
«وما جعل الله (تعالى)
له ، غاية ـ [فالحكم [٣]] بعد مضيّ الغاية ، فيه : غيره قبل مضيّها. قال [٤] الله عز وجل :
(وَالْمُطَلَّقاتُ
يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ :٢ـ
٢٢٨) ؛ فحكمهنّ [٥] ـ بعد مضىّ ثلاثة أقراء ـ : غير حكمهن [٦] فيها. وقال
تعالى : (وَإِذا ضَرَبْتُمْ فِي
الْأَرْضِ : فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ
جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ[٧] : ٤ـ
١٠١) ؛ فكان لهم : أن يقصروا مسافرين ؛ وكان ـ فى شرط القصر
لهم : بحال موصوفة. ـ دليل : على أن حكمهم فى غير تلك الصفة : غير القصر [٨]».
[١] فى الأم : «أو
بمرضعته». وفى الأصل : «أو لمرضعه» ؛ وهو محرف عما أثبتناه وكلاهما صحيح على رأى
الجمهور. ويتعين هنا ما فى الأم : على رأي الفراء وجماعة. أنظر المصباح (مادة :
رضع).