responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المفردات في غريب القرآن المؤلف : الراغب الأصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 429


والكرم لا يقال إلا في المحاسن الكبيرة كمن ينفق ما لا في تجهيز جيش في سبيل الله وتحمل حمالة ترقئ دماء قوم ، وقوله : ( إن أكرمكم عند الله أتقاكم ) فإنما كان كذلك لان الكرم الافعال المحمودة وأكرمها وأشرفها ما يقصد به وجه الله تعالى ، فمن قصد ذلك بمحاسن فعله فهو التقى ، فإذا أكرم الناس أتقاهم ، وكل شئ شرف في بابه فإنه يوصف بالكرم ، قال تعالى : ( وأنبتنا فيها من كل زوج كريم - وزروع ومقام كريم - إنه لقرآن كريم - وقل لهما قولا كريما ) والإكرام والتكريم أن يوصل إلى الانسان إكرام أي نفع لا يلحقه فيه غضاضة ، أو أن يجعل ما يوصل إليه شيئا كريما أي شريفا ، قال ( وهل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين ) وقوله ( بل عباد مكرمون ) أي جعلهم كراما ، قال ( كراما كاتبين ) ، وقال ( بأيدي سفرة كرام بررة - وجعلني من المكرمين ) ، وقوله : ( ذو الجلال والاكرام ) منطو على المعنيين .
كره : قيل الكره والكره واحد نحو :
الضعف والضعف ، وقيل الكره المشقة التي تنال الانسان من خارج فيما يحمل عليه بإكراه ، والكره ما يناله من ذاته وهو يعافه ، وذلك على ضربين ، أحدهما : ما يعاف من حيث الطبع والثاني ما يعاف من حيث العقل أو الشرع ، ولهذا يصح أن يقول الانسان في الشئ الواحد إني أريده وأكرهه بمعنى أنى أريده من حيث الطبع وأكرهه من حيث العقل أو الشرع ، أو أريده من حيث العقل أو الشرع وأكرهه من حيث الطبع ، وقوله : ( كتب عليكم القتال وهو كره لكم ) أي تكرهونه من حيث الطبع ثم بين ذلك بقوله ( وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم ) أنه لا يجب للانسان أن يعتبر كراهيته للشئ أو محبته له حتى يعلم حاله . وكرهت يقال فيهما جميعا إلا أن استعماله في الكره أكثر ، قال تعالى :
( ولو كره الكافرون - ولو كره المشركون - وإن فريقا من المؤمنين لكارهون ) ، وقوله : ( أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه ) تنبيه أن أكل لحم الأخ شئ قد جبلت النفس على كراهتها له وإن تحراه الانسان ، وقوله : ( لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ) وقرئ كرها ، والا كراه يقال في حمل الانسان على ما يكرهه وقوله :
( ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ) فنهى عن حملهن على ما فيه كره وكره ، وقوله ( لا إكراه في الدين ) فقد قيل كان ذلك في ابتداء الاسلام فإنه كان يعرض على الانسان الاسلام فإن أجاب وإلا ترك . والثاني : أن ذلك في أهل الكتاب فإنهم إن أرادوا الجزية والتزموا الشرائط تركوا . والثالث : أنه لا حكم لمن أكره على

اسم الکتاب : المفردات في غريب القرآن المؤلف : الراغب الأصفهاني    الجزء : 1  صفحة : 429
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست