responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 2  صفحة : 97

الرابع ـ قال مجاهد : « ان خفتم ألا تقسطوا في اليتامى » معناه ان تحرجتم من ولاية اليتامى وأكل أموالهم ايمانا وتصديقا ، فكذلك تحرجوا من الزنا وانكحوا النكاح المباح من واحدة إلى أربع ، فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة.

الخامس ـ قال الحسن : ان خفتم ألا تقسطوا في اليتيمة المرباة في حجركم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مما أحل لكم من يتامى قراباتكم مثنى وثلاث ـ الآية. وبه قال الجبائي ، وقال : الخطاب متوجه إلى ولي اليتيمة إذا أراد أن يتزوجها ، فإنه إذا كان هو وليها كان له أن يزوجها قبل البلوغ وله أن يزوجها.

السادس ـ قال الفراء : المعنى ان كنتم تتحرجون من مؤاكلة اليتامى فتحرجوا من جمعكم بين اليتائم ثم لا تعدلون بينهن.

(فصل)

أما قوله تعالى « فانكحوا ما طاب لكم » فهو جواب لقوله « وان خفتم ألا تقسطوا » على ما روي عن عائشة وأبي جعفر عليه‌السلام.

ومن قال إن تقديره ان خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فكذلك تخافوا في النساء ، الجواب قوله « فانكحوا » ، والتقدير فان خفتم ألا تقسطوا فخافوا في أموال اليتامى فتعدلوا فيها فكذلك فخافوا ألا تقسطوا في حقوق النساء ، فلا تتزوجوا منهن الا من تأمنون معه الجور مثنى وثلاث ورباع ، فان خفتم أيضا من ذلك فواحدة ، فان خفتم من الواحدة فمما ملكت ايمانكم ، فنزل ذكر فلذلك فخافوا ألا تقسطوا في حقوق النساء لدلالة الكلام عليه ، وهو قوله « فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة ».

ومعنى « ألا تقسطوا » أي ألا تعدلوا ولا تقسطوا ، والأقساط العدل ، واليتامى

اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 2  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست