responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 2  صفحة : 65

فان آجرها ليركب عليها فلابد من أن يكون المحمول معلوما والمحمول له وأن يكون المركوب معلوما والراكب معلوما. أما المركوب فيصير معلوما اما بالمشاهدة أو بالصفة ، فالمشاهدة أن يقول : اكتريت منك هذا الجمل شهرا ، أو اكتريت منك هذا الجمل لا ركبه إلى مكة.

فأما إذا كان معلوما بالصفة فلابد من ذكر ثلاثة أشياء : الجنس ، والنوع والذكورية والأنوثية. أما الجنس فأن يقول جمل حمار بغل دابة ، والنوع أن يذكر حمار مصري جمل بختي أو عرابي ، ويقول ناقة أو جمل لان السير على النوق أطيب منه على الجمل.

وأما الراكب فيجب أن يكون معلوما ، ولا يمكن ذلك الا بالمشاهدة لأنه لا يوزن. ثم هو بالخيار ان شاء ركبه هو أو يركب من يوازنه ، ويكون في معناه هذا إذا اكراها مطلقا.

(باب الشركة والمضاربة)

أما الشركة فجائزة لقوله تعالى « واعلموا أن ما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول » [١] الآية ، فجعل سبحانه الغنيمة مشتركة بين الغانمين وبين أهل الخمس وجعل الخمس مشتركا بين أهله.

وقال تعالى « يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين » [٢] فجعل سبحانه التركة مشتركة بين الورثة.

وقال تعالى « انما الصدقات للفقراء والمساكين » [٣] الآية ، فجعل تعالى


[١] سورة الأنفال : ٤١.

[٢] سورة النساء : ١١.

[٣] سورة التوبة : ٦٠.

اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 2  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست