والأجرة والمهر والعوض في الخلع وأرش الجناية وقيمة المتلف ، كل ذلك
يجوز أخذ الرهن به.
وفي الدية على العاقلة
يجوز بعد الحول وقبل الحول لا يجوز ، فإن لم
يقبض المرهون لم ينعقد الرهن ، لان الله جعل من شرط صحة الرهن أن تكون
مقبوضة ، قال تعالى « فرهان مقبوضة ».
والرهن والرهان
[١] كلاهما جمع ، وأحدهما
رهن ، كجبل وجبال وسقف
وسقف ، ولا يعرف في الأسماء فعل وفعل غير هذين. ولو قلنا الرهن جمع الجمع
ـ لان فعالا وفعالا كثير ـ لكان أقيس.
ويجوز أخذ الرهن
في الحضر مع وجود الكاتب ، لما قدمنا أن النبي صلى
الله عليه وآله اشترى طعاما نسيئة ورهن فيه درعا.
ولما أمر تعالى
بالاشهاد في السلم بقوله « وأشهدوا إذا تبايعتم »
سنة واحتياطا ،
أمر بالرهن احتياطا أيضا إذا لم يوجد كاتب ولا شهيد.
وانما أورد ذكر
كون السفر فيه وشرط الكلام به : اما لان تلك الحال التي
نزلت الآية فيها كانت على تلك الصفة ، واما لان فقدان البينة على الأغلب في
حال السفر لا لأنه شرط في صحته.
(فصل)
ثم قال تعالى «
فان أمن بعضكم
بعضا فليؤد الذي أوتمن أمانته »
[٢]. فبين
سبحانه بهذا أن الاشهاد والكتابة في المداينة والرهن ليس بواجب على ما ذكرناه ،
وانما هو على جهة الاحتياط. معناه ان ائتمنه فلم يقبض منه رهنا فليؤد الذي