responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 2  صفحة : 59

والأجرة والمهر والعوض في الخلع وأرش الجناية وقيمة المتلف ، كل ذلك يجوز أخذ الرهن به.

وفي الدية على العاقلة يجوز بعد الحول وقبل الحول لا يجوز ، فإن لم يقبض المرهون لم ينعقد الرهن ، لان الله جعل من شرط صحة الرهن أن تكون مقبوضة ، قال تعالى « فرهان مقبوضة ».

والرهن والرهان [١] كلاهما جمع ، وأحدهما رهن ، كجبل وجبال وسقف وسقف ، ولا يعرف في الأسماء فعل وفعل غير هذين. ولو قلنا الرهن جمع الجمع ـ لان فعالا وفعالا كثير ـ لكان أقيس.

ويجوز أخذ الرهن في الحضر مع وجود الكاتب ، لما قدمنا أن النبي صلى الله عليه وآله اشترى طعاما نسيئة ورهن فيه درعا.

ولما أمر تعالى بالاشهاد في السلم بقوله « وأشهدوا إذا تبايعتم » سنة واحتياطا ، أمر بالرهن احتياطا أيضا إذا لم يوجد كاتب ولا شهيد.

وانما أورد ذكر كون السفر فيه وشرط الكلام به : اما لان تلك الحال التي نزلت الآية فيها كانت على تلك الصفة ، واما لان فقدان البينة على الأغلب في حال السفر لا لأنه شرط في صحته.

(فصل)

ثم قال تعالى « فان أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي أوتمن أمانته » [٢]. فبين سبحانه بهذا أن الاشهاد والكتابة في المداينة والرهن ليس بواجب على ما ذكرناه ، وانما هو على جهة الاحتياط. معناه ان ائتمنه فلم يقبض منه رهنا فليؤد الذي


[١] بضم الراء في الأول وكسره في الثاني.

[٢] سورة البقرة : ٢٨٣.

اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 2  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست