responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 2  صفحة : 41

إلى قوله تعالى « ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا » [١].

والأول أقوى ، لان ما أكل على وجه مكارم الأخلاق فليس هو أكلا بالباطل.

وقيل : معناه التجاوز والاخذ من غير وجهه ولذلك قال تعالى « بينكم ».

وقوله تعالى « الا أن تكون تجارة » فيه دلالة على بطلان من حرم الكسب ، لان الله حرم أكل الأموال بالباطل وأحله بالتجارة على طريق المكاسب ، ومثله قوله « وأحل الله البيع وحرم الربا » [٢].

وقوله تعالى « عن تراض منكم » قيل في معنى التراضي بالتجارة قولان : أحدهما ـ امضاء البيع بالتفرق أو التخاير بعد العقد في قول شريح والشعبي وابن سيرين ، لقوله عليه‌السلام « البيعان بالخيار ما لم يفترقا » [٣] أو يكون بيع خيار. وربما قالوا أو يقول أحدهما للاخر اختر ، وهو مذهبنا.

الثاني ـ امضاء البيع بالعقد على قول مالك بن أنس وأبي حنيفة بعلة رده إلى عقد النكاح ، ولا خلاف أنه لا خيار فيه بعد الافتراق. وقيل معناه إذا تغابنوا فيه مع التراضي فإنه جائز.

ثم قال تعالى « ولا تقتلوا أنفسكم » أي لا تهلكوها بترك التجارة وبارتكاب الآثام والعدوان في أكل الأموال بالباطل وغيره « ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا » الإشارة إلى أكل الأموال بالباطل.

وقوله تعالى « الا أن تكون تجارة » من رفع فالمعنى الا أن يقع ، ومن نصب فمعناه الا أن تكون الأموال تجارة ، أي أموال تجارة ، وحذف المضاف ، ويكون الاستثناء منقطعا ، ويجوز أن يكون التقدير الا أن تكون التجارة تجارة. والرفع أقوى ، لأنه أدل على الاستثناء ، فان التحريم لاكل المال بالباطل على الاطلاق.


[١] سورة النور : ٦١.

[٢] سورة البقرة : ٢٧٥.

[٣] الكافي ٥ / ١٧٠.

اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 2  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست