responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 2  صفحة : 407

خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله ».

وذكر الكفارة دون الدية بقتل المؤمن في دار الحرب في صف المشركين إذا حضر معهم الصف فقتله مسلم ففيه الكفارة دون الدية ، فقال « فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة » ، لان قوله « وإن كان » كناية عن المؤمن الذي تقدم ذكره.

ثم ذكر الدية والكفارة بقتل المؤمن في دار المعاهدين ، فقال « وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة ».

وعند المخالف ان ذلك كناية عن الذي في دار الاسلام. وما قلناه أليق بسياق الآية ، لان الكنايات كلها في كان عن المؤمن فلا ينبغي أن يصرفها إلى غيره بلا دليل.

ومعناه : لم يأذن الله ولا أباح لمؤمن أن يقتل مؤمنا فيما عهده إليه ، لأنه لو أباحه أو اذن فيه لما كان خطأ ، والتقدير الا ان يقتله خطأ فان حكمه كذا ـ ذهب إليه قتادة.

وقوله « الا خطأ » استثناء منقطع في قول أكثر المفسرين ، وتقدير الآية الا أن المؤمن قد يقتل المؤمن خطأ وليس ذلك فيما جعله الله له ، واجماع ان قتل المؤمن لا يجوز لا عمدا ولا خطأ. فالتقدير : غير جائز في حكم الله أن يقتل مؤمن مؤمنا لكن ان وقع عليه غلط فأخطأ في مقصده وفعل هذا المحظور فعليه كذا وكذا.

(فصل)

ثم أخبر سبحانه بحكم من قتل من المؤمنين مؤمنا خطأ فقال « ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة » معناه فعليه تحرير رقبة مؤمنة ، يعني مظهرة

اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 2  صفحة : 407
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست