responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 2  صفحة : 387

المعاودة مع الندم. وقال بعض المفسرين : معناه وأصلح أمره بالتفصي عن التبعات ورد السرقة. وهذا من شرائط صحة التوبة فيه.

وأما رفع قوله « والسارق والسارقة » فإنه عند سيبويه رفع على تفسير فرض فيهما يتلى عليكم حكم السارق والسارقة. وقيل : معناه الجزاء ، وتقديره من سرق فاقطعوه ، وله صدر الكلام.

قال الفراء : ولو أراد سارقا بعينه لكان النصب الوجه ، ويفارق ذلك قولهم  « زيدا فاضربه » لأنه ليس فيه معنى الجزاء والمقصود واحد بعينه ، وليس القصد بالسارق واحدا بعينه ، وانما هو كقولك « من سرق فاقطعوا يده » فهو في حكم الجزاء ، والجزاء له صدر الكلام. وقال الزجاج : هو القول المختار.

وأجمع العلماء على أن القطع لا يجب على السارق الا بعد أن يأخذ المال الذي لغيره من دون اذنه من حرز وهو لا يستحقه.

(باب)

(حد المحارب)

قال الله تعالى « انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله » [١] الآية.

من جرد السلاح في مصر أو غيره وهو من أهل الريبة على كل حال كان محاربا وله خمسة أحوال : فان قتل ولم يأخذ المال وجب على الامام أن يقتله وليس لأولياء المقتول العفو عنه ولا للامام ، وان قتل وأخذ المال فإنه يقطع بالسرقة ويرد المال ثم يقتل بعد ذلك ويصلب ، وان اخذ المال ولم يقتل ولم يجرح قطع ثم نفي عن البلد ، فان جرح ولم يأخذ المال ولم يقتل وجب أن يقتص منه ثم ينفى بعد ذلك ، وان لم يجرح ولم يأخذ المال وجب أن ينفى من البلد الذي


[١] سورة المائدة : ٣٣.

اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 2  صفحة : 387
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست