ثم قال «
والذين آمنوا
من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم
وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله »
ففي الآية دلالة على أن
من كان
قرباه أقرب إلى الميت كان أولى بالميراث ، سواء كان عصبة أولم يكن أو تسمية
أو لم يكن ، لان مع كونه أقرب تبطل التسمية.
وهذه الآية نسخت
حكم التوارث بالنصرة والهجرة على ما قدمناه ، فإنهم
كانوا لا يورثون الاعراب من المهاجرين على ما ذكر في الآيات الأول.
ومن قال : الولاية
في الآيات الأولة ولاية النصرة دون الميراث. نقول :
ليست ناسخة لهما بل هما محكمتان.
قال مجاهد : في
هذه الآيات الثلاث ذكر ما والى به رسول الله صلى الله
عليه وآله بين المهاجرين والأنصار في الميراث ، ثم نسخ ذلك بآخرها من
قوله تعالى « وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ».
وقال ابن الزبير
: نزلت في العصبات ، كان الرجل يعاقد الرجل ، يقول
ترثني وأرثك فنزلت « وأولو الأرحام »
إلى آخرها.
(باب)
(في مسائل شتى)
روي عن أبي جعفر
عليهالسلام أنه قال في رجل ترك خالتيه ومواليه أولو الأرحام
بعضهم أولى ببعض : المال بين الخالتين [١].
ولا يرث الموالي
مع أحد من القرابات شيئا وإن كان بعيدا ، لان الله تعالى
قد ذكرهم وفرض لهم وأخبر انهم أولى في هذه الآية ولم يذكر الموالي.
والحديث الذي رواه
المخالفون ان مولى لحمزة توفي وان النبي صلى الله