responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 2  صفحة : 339

ذكر ولا أنثى « وله أخت » يعني وللميت أخت لأبيه وأمه أو لأبيه « فلها نصف ما ترك » والباقي عندنا رد عليه أيضا سواء كان هناك عصبة أو لم يكن. وقال جميع الفقهاء ان الباقي للعصبة.

وان لم يكن عصبة هناك ـ وهم العم وبنو العم وأولاد الأخ ـ فمن قال بالرد على ذوي الأرحام رد الباقي على الأخت ، وهو اختيار الجبائي وأكثر أهل العلم ، وهو يرثها ان لم يكن لها ولد. يعنى ان كانت الأخت هي الميتة ولها أخ من أب وأم أو من أب فالمال كله له بلا خلاف إذا لم يكن لها ولد سواء كان ذكرا أو أنثى ، لأنه تعالى قال « وهو يرثها ان لم يكن لها ولد » والبنت بلا خلاف ولد. والدليل على صحة تسمية البنت بالولد قوله « يوصيكم الله في أولادكم » ثم فسر الأولاد فقال « للذكر مثل حظ الأنثيين ».

فإن كان للأخت ولد ذكر فالمال كله له بلا خلاف ويسقط الأخ ، وإن كان بنتا كان لها النصف بالتسمية بلا خلاف ، والباقي عندنا رد عليها لأنها أقرب دون الأخ.

ثم قال « فان كانتا اثنتين » يعنى ان كانت الأختان اثنتين فلهما الثلثان ، وهذا لا خلاف فيه. والباقي على ما بيناه من الأخت الواحدة عندنا رد عليهما دون عصبته ودون ذوي الأرحام ، وإذا كان هناك عصبة رد الفقهاء الباقي عليهم.

فان كانت إحدى الأختين لأب وأم وأخرى لأب فالواجب للأب والام النصف بلا خلاف ، والباقي رد عليها عندنا لأنها مجمع السببين ، ولا شئ للأخت للأب لأنها انفردت بسبب واحد ، وعند الفقهاء لها السدس يكمله الثلثين والباقي على ما بيناه من الخلاف.

وان كانوا أخوة رجالا ونساءا فللذكر مثل حظ الأنثيين ، يعنى إن كان الورثة اخوة رجالا ونساء للأب والام فللذكر مثل حظ الأنثيين بلا خلاف.

اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 2  صفحة : 339
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست