responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 2  صفحة : 336

قلنا : لان « أو » لا يوجب الترتيب وانما هي لاحد الشيئين ، فكأنه قال من بعد أحد هذين مفردا أو مضموما إلى الاخر ، [ كقولهم « جالس الحسن أو ابن سيرين » أي جالس أحدهما مفردا أو مضموما إلى الاخر ] [١] ويجب البدأة بالدين بعد الكفن لأنه مثل رد الوديعة التي يجب ردها على صاحبها ، فكذا حال الدين وجب رده أولا ثم تكون الوصية بعده ثم الميراث.

ومثل ما قلناه اختاره الطبري والجبائي ، وهو المعتمد عليه في تأويل الآية.

(فصل)

(في ميراث كلالة الام)

ثم قال تعالى « وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت » يعني من الام بلا خلاف.

وكلالة نصبها يحتمل أمرين : أحدهما على أنه مصدر وقع موضع الحال تكون كان تامة ، وتقديره يورث متكلل النسب كلالة. والثاني أن يكون خبر كان ناقصة ، وتقديره وإن كان رجل وارث كلالة ، فرجل اسم كان ويورث صفته وكلالة خبره. والأول هو الوجه ، لان يورث هو الذي اقتضى ذكر الكلالة ، كما تقول : يورث هذا الرجل كلالة ، بخلاف من يورث ميراث الصلب ويورث كلالة عصبة وغير عصبة.

واختلفوا في معنى الكلالة : فقال قوم هو من عدا الولد والوالد ، وقال ابن عباس ان الكلالة ما عدا الولد ، وورث الاخوة من الام السدس مع الأبوين وهو خلاف اجماع أهل الاعصار. قال ابن زيد الميت يسمى كلالة ، وقال قوم الكلالة هو الميت الذي لا ولد له ولا والد.

وعندنا ان الكلالة هم الاخوة والأخوات فمن ذكره الله في هذه الآية هو


[١] الزيادة من ج.

اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 2  صفحة : 336
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست