قلنا : لان « أو
» لا يوجب الترتيب وانما هي لاحد الشيئين ، فكأنه قال من
بعد أحد هذين مفردا أو مضموما إلى الاخر ، [ كقولهم « جالس الحسن أو ابن
سيرين » أي جالس أحدهما مفردا أو مضموما إلى الاخر ] [١] ويجب البدأة بالدين
بعد الكفن لأنه مثل رد الوديعة التي يجب ردها على صاحبها ، فكذا حال الدين
وجب رده أولا ثم تكون الوصية بعده ثم الميراث.
ومثل ما قلناه اختاره
الطبري والجبائي ، وهو المعتمد عليه في تأويل الآية.
(فصل)
(في
ميراث كلالة الام)
ثم قال تعالى «
وإن كان رجل
يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت »
يعني
من الام بلا خلاف.
وكلالة نصبها يحتمل
أمرين : أحدهما على أنه مصدر وقع موضع الحال
تكون كان تامة ، وتقديره يورث متكلل النسب كلالة. والثاني أن يكون خبر
كان ناقصة ، وتقديره وإن كان رجل وارث كلالة ، فرجل اسم كان ويورث
صفته وكلالة خبره. والأول هو الوجه ، لان يورث هو الذي اقتضى ذكر
الكلالة ، كما تقول : يورث هذا الرجل كلالة ، بخلاف من يورث ميراث الصلب
ويورث كلالة عصبة وغير عصبة.
واختلفوا في معنى
الكلالة : فقال قوم هو من عدا الولد والوالد ، وقال
ابن عباس ان الكلالة ما عدا الولد ، وورث الاخوة من الام السدس مع الأبوين
وهو خلاف اجماع أهل الاعصار. قال ابن زيد الميت يسمى كلالة ، وقال قوم
الكلالة هو الميت الذي لا ولد له ولا والد.
وعندنا ان الكلالة
هم الاخوة والأخوات فمن ذكره الله في هذه الآية هو