responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 2  صفحة : 325

صدر الاسلام في قوله تعالى « والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم » [١] ثم نسخ مع وجود ذوي الأنساب بسورة الأنفال في قوله تعالى « وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله » [٢].

وكانوا يتوارثون بعد ذلك بالاسلام والهجرة ، فروي أن النبي صلى الله عليه وآله آخى بين المهاجرين والأنصار لما قدم المدينة ، فكان يرث المهاجري من الأنصاري والأنصاري من المهاجري ولا يرث وارثه الذي كان له بمكة وإن كان مسلما لقوله « ان الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا مالكم من ولايتهم من شئ حتى يهاجروا » [٣].

ثم نسخت هذه الآية بالقرابة والرحم والنسب والأسباب بقوله « وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين الا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا » [٤]. فبين تعالى أن أولى الأرحام أولى من المهاجرين الا أن يكون وصية ، ولقوله تعالى « للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون » الآية.

ثم قدر ذلك في سورة الناس في ثلاث آيات ، وهي أمهات أحكام المواريث ذكر الله فيها أصول الفرائض ، وهي سبعة عشر فريضة ، فذكر في قوله « يوصيكم الله في أولادكم » ثلاثا في الأولاد وثلاثا في الأبوين واثنتين في الزوج واثنتين في المرأة واثنتين في الأخوات من الام ، وذكر في آخر هذه السورة في قوله تعالى  « يستفتونك قل الله يفتيكم » الآية أربعا في الاخوة وأخوات من الأب والام أو الأب


[١] سورة النساء : ٣٣.

[٢] سورة الأنفال : ٧٥.

[٣] سورة الأنفال : ٧٢.

[٤] وسائل الشيعة ١٧ / ٤١٥.

اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 2  صفحة : 325
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست