صدر الاسلام في قوله تعالى « والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم » [١] ثم
نسخ مع وجود ذوي الأنساب بسورة الأنفال في قوله تعالى « وأولو الأرحام
بعضهم أولى ببعض في كتاب الله » [٢].
وكانوا يتوارثون
بعد ذلك بالاسلام والهجرة ، فروي أن النبي صلى الله عليه
وآله آخى بين المهاجرين والأنصار لما قدم المدينة ، فكان يرث المهاجري من
الأنصاري والأنصاري من المهاجري ولا يرث وارثه الذي كان له بمكة وإن كان
مسلما لقوله « ان الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم
في سبيل الله
والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا
مالكم من ولايتهم من شئ حتى يهاجروا »
[٣].
ثم نسخت هذه الآية
بالقرابة والرحم والنسب والأسباب بقوله « وأولو
الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين الا أن تفعلوا
إلى أوليائكم معروفا » [٤]. فبين تعالى أن
أولى الأرحام أولى من المهاجرين
الا أن يكون وصية ، ولقوله تعالى « للرجال نصيب مما ترك الوالدان
والأقربون » الآية.
ثم قدر ذلك في سورة
الناس في ثلاث آيات ، وهي أمهات أحكام المواريث
ذكر الله فيها أصول الفرائض ، وهي سبعة عشر فريضة ، فذكر في قوله «
يوصيكم
الله في أولادكم » ثلاثا في الأولاد وثلاثا في الأبوين واثنتين في الزوج واثنتين
في المرأة واثنتين في الأخوات من الام ، وذكر في آخر هذه السورة في قوله تعالى
« يستفتونك قل الله يفتيكم
» الآية أربعا في الاخوة وأخوات من الأب والام أو الأب