responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 2  صفحة : 317

خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين » [١].

وقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : الوصية تمام ما نقص عن الزكاة ، ومن لم يحسن وصيته عند الموت كان نقصا في مروته وعقله. قالوا : يا رسول الله فكيف الوصية؟ قال : إذا حضرته الوفاة قال : اللهم إني أعهد إليك أنى اشهد ألا اله الا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن القول كما حدث ، اللهم أنت ثقتي وعدتي صل على محمد وآل محمد وآنس في قبري وحشتي واجعل لي عندك عهدا يوم ألقاك [٢].

وقال الصادق عليه‌السلام : وتصديق هذا في سوره مريم ، قول الله تعالى  « لا يملكون الشفاعة الا من اتخذ عند الرحمن عهدا » [٣] وهذا هو العهد [٤].

(باب)

(من تجوز شهادته في الوصية)

(وشرائط الوصية)

من شرط الوصية أن يشهد الموصى عليه تعيين عدلين لئلا يعترض فيه الورثة ، فإن لم يشهد وأمكن الوصي انفاذ الوصية جاز له انفاذها على ما أوصى به إليه ، قال الله تعالى « يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم » [٥] قال حمزة بن حمران : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن هذه الآية. فقال


[١] سورة البقرة : ١٨٠.

[٢] وسائل الشيعة ١٣ / ٣٥٣ مع اختلاف في ألفاظ.

[٣] سورة مريم : ٨٧.

[٤] وسائل الشيعة ٣ / ٣٥٤ في ذيل الحديث السابق.

[٥] سورة المائدة : ١٠٦.

اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 2  صفحة : 317
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست