responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 2  صفحة : 294

وهذا عقد جائز ، فان قال هذه الدار لك عمرك ولعقبك من بعدك فإنه جائز ، وانما هي للذي يعطاها لا ترجع إلى الذي أعطاها.

وأما إذا أطلق ذلك ولم يذكر العقب فان العمرى يصح ويكون للمعمر حياته ، فإذا مات رجع إلى المعمر أو إلى ورثته إن كان مات وهو الصحيح ، ولا فرق عندنا سواء علقه بموت المعمر أو المعمر.

والرقبى جائزة عندنا ، وصورتها صورة العمرى الا أن اللفظ يختلف. ومن أصحابنا من قال : الرقبى أن تقول « جعلت خدمة هذا العبد لك مدة حياتك أو مدة حياتي ». وهي مأخوذة من رقبة العبد.

(باب)

(الهبة وأحكامها)

الهبة جائزة لكتاب الله وللسنة ، فالكتاب قوله تعالى « تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان » [١] والهبة من البر. وقوله تعالى « ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله » إلى قوله  « وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين » [٢].

والسنة أكثر من أن تحصى.

والهبة والصدقة والهدية ، بمعنى واحد ، غير أنه إذا قصد الثواب والتقرب بالهبة إلى الله سميت صدقة ، وإذا قصد بها التودد والمواصلة سميت هدية.

وكان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله يقبل الهدية ويأكلها ولا يقبل الصدقة ولا يأكلها.


[١] سورة المائدة : ٢.

[٢] سورة البقرة : ١٧٧.

اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 2  صفحة : 294
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست