وهذا عقد جائز ،
فان قال هذه الدار لك عمرك ولعقبك من بعدك فإنه جائز ،
وانما هي للذي يعطاها لا ترجع إلى الذي أعطاها.
وأما إذا أطلق ذلك
ولم يذكر العقب فان العمرى يصح ويكون للمعمر حياته ،
فإذا مات رجع إلى المعمر أو إلى ورثته إن كان مات وهو الصحيح ، ولا فرق عندنا
سواء علقه بموت المعمر أو المعمر.
والرقبى جائزة عندنا
، وصورتها صورة العمرى الا أن اللفظ يختلف. ومن
أصحابنا من قال : الرقبى أن تقول « جعلت خدمة هذا العبد لك
مدة حياتك أو
مدة حياتي ». وهي مأخوذة من رقبة العبد.
(باب)
(الهبة
وأحكامها)
الهبة جائزة لكتاب
الله وللسنة ، فالكتاب قوله تعالى « تعاونوا على البر
والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان »
[١] والهبة من البر.
وقوله تعالى « ليس
البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله »
إلى قوله
« وآتى المال على حبه ذوي
القربى واليتامى والمساكين » [٢].
والسنة أكثر من
أن تحصى.
والهبة والصدقة
والهدية ، بمعنى واحد ، غير أنه إذا قصد الثواب والتقرب
بالهبة إلى الله سميت صدقة ، وإذا قصد بها التودد والمواصلة سميت هدية.
وكان النبي صلىاللهعليهوآله يقبل الهدية ويأكلها ولا يقبل الصدقة ولا يأكلها.