responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 2  صفحة : 286

فكلوه هنيئا مريئا » [١] وقال « يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس » [٢] وقال « ونزلنا من السماء ماءا مباركا » [٣] ، فإذا اجتمعت البركة والشفاء والهنئ والمرئ رجوت فيه لك الشفاء [٤].

(باب الزيادات)

قال الشافعي : إنفحة [٥] الميتة نجسة لا يحل الانتفاع بها ، وعندنا وعند أبي حنيفة هي طاهرة ، وبذلك نصوص عن أئمة الهدى عليهم‌السلام [٦] ، يؤيد ذلك قوله تعالى « كلوا مما في الأرض حلالا طيبا » [٧] وهذا عام الا ما أخرجه الدليل ، ولا دليل على تحريم الا نفحة من الميتة ولا نجاستها من كتاب وسنة ولا اجماع.

ويؤكد ذلك ما ذكره أبو جعفر محمد بن يعقوب الكليني في كتابه المشهور عن أبي حمزة الثمالي قال : كنت في مسجد النبي عليه‌السلام إذ دخل رجل وقال لي : من أنت؟ فقلت : رجل من أهل الكوفة. قال : تعرف محمد الباقر؟ قلت : نعم فما حاجتك إليه؟ قال : هيأت أربعين مسألة أسأله عنها فما كان من حق أخذته وما كان من باطل تركته [ قال أبو حمزة : فقلت له : هل تعرف ما بين الحق والباطل؟ قال : نعم ] قلت : ما حاجتك إليه ان كنت تعرف الفرق ما بين الحق والباطل.


[١] سورة النساء : ٤.

[٢] سورة النحل : ٦٩.

[٣] سورة ق : ٩.

[٤] وسائل الشيعة ١٧ / ٧٥ مع اختلاف في بعض الألفاظ.

[٥] الإنفحة ـ بكسر الهمزة وفتح الفاء مخففة ـ كرش الحمل أو الجدي ما لم يأكل ، فإذا أكل فهو كرش ، وكذلك المنفحة بكسر الميم .. والإنفحة لا تكون الا لذي كرش ، وهو شئ يستخرج من بطن ذيه ، اصفر يعصر في صوفة مبتلة في اللبن فيغلظ كالجبن ـ لسان العرب (نفح).

[٦] انظر وسائل الشيعة ٢ / ١٠٨٨ ـ ١٠٩٠.

[٧] سورة البقرة : ١٦٨.

اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 2  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست