responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 2  صفحة : 270

المصبوب ـ حرام ، فأما اللحم المتلطخ بالدم وما يرى أنه منه مثل الكبد فهو مباح. واما الطحال فهو الدم المسفوح على ما ذكرناه. وانما شرطنا في الدم الحرام ما كان مسفوحا لأنه تعالى بين ذلك في الآية الأخرى فقال تعالى « أو دما مسفوحا » [١].

ثم قال « ولحم الخنزير » أي حرم عليكم لحم الخنزير أهليه وبريه. فالميتة والدم مخرجهما في الظاهر مخرج العموم والمراد بهما الخصوص ، ولحم الخنزير مخصوص ظاهره ، مع أن كلما كان من الخنزير حرام كلحمه من الشحم والجلد وغير ذلك فالمراد به العموم.

وقوله تعالى « وما أهل لغير الله به » أي وحرم عليكم ما أهل لغير الله به أي ما ذبح للأصنام والأوثان مما يقرب به من الذبح لغير الله ، أو رفع الصوت عليه بغير اسم الله حرام.

وكل ما حرم اكله مما عددناه يحرم بيعه وملكه والتصرف فيه.

والخنزير يقع على المذكر والمؤنث.

وفى الآية دلالة على أن ذبائح كل من لم يذكر اسم الله عليه حرام ، سواء كان كافرا أو من دان بالتجسم والصورة ، أو قال بالجبر والتشبيه ، أو خالف الحق ، فعندنا لا يجوز أكل ذبيحته.

وقد قدمنا ان التسمية على الذبيحة واجبة ، فان تركها ناسيا لم يكن به بأس.

(فصل)

ثم قال تعالى « والمنخنقة » قال السدي : هي التي تدخل رأسها بين شعبتين


[١] سورة الأنعام : ١٤٥.

اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 2  صفحة : 270
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست