فان قيل : قوله
« وطعامه متاعا لكم وللسيارة »
يقتضي أنه أراد المصيد
دون الصيد ، لان لفظة « الطعام »
لا تليق الا بما ذكرناه
دون المصدر.
قلنا : أولا روي
عن الحسن البصري في قوله « وطعامه »
أنه أراد به البر
والشعير والحبوب التي تسقى بذلك ، فعلى هذا سقط السؤال. ثم لو سلمنا أن
لفظة الطعام ترجع إلى لحوم ما يخرج من حيوان البحر لكان لنا أن نقول قوله
« وطعامه »
يقتضي أن يكون ذلك اللحم
مستحقا في الشريعة لاسم الطعام ، لان
ما هو محرم في الشريعة لا يسمى بالاطلاق فيه طعاما كالخنزير والميتة ، فمن
ادعى في شئ مما عددنا تحريمه أنه طعام في عرف الشريعة فليدل على ذلك
وانه يتعذر عليه.
(فصل)
وصيد أهل الكتاب
محرم لا يحل اكله وكذلك ذبائحهم ، قال الله تعالى
« ولا تأكلوا مما لم يذكر
اسم الله عليه وانه لفسق » [١] ، وهذا نص في موضع
الخلاف ، لان من ذكرناه من الكفار لا يرون التسمية على الذبائح فرضا ولا سنة
فهم لا يسمون الله عند ارسال الكلب إلى الصيد وقد أوجبه الله بقوله «
واذكروا
اسم الله عليه » ، وكذلك لا يسمون على ذبائحهم ، ولو سموا لكانوا مسمين
لغير الله لأنهم لا يعرفون الله بكفرهم. وهذا الجملة تقتضي تحريم ذبائحهم
وصيدهم.
فان قيل : هذا يقتضي
أن لا يحل ذباحة الصبي لأنه غير عارف بالله.
قلنا : ظاهر الآية
يقتضي ذلك ، وانما أدخلناه فيمن يجوز ذباحته بدليل ،
ولان الصبي وان لم يكن عارفا فليس بكافر ولا معتقد أن الله غير مستحق للعبادة على