responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 2  صفحة : 235

والضرب الثاني : نذر التبرر والطاعة ، وهو على ضربين اما ان يعلقه بجزاء أو يطلق ، فالجزاء اما اسداء نعمة كقولك : ان رزقني الله ولدا فلله علي أن أتصدق بمالي. واما دفع نقمة مثل أن تقول : ان نجاني الله من البحر فلله علي أن أصوم كذا. فإذا وجد شرط نذره لزمه الوفاء [١].

والمطلق أن يقول : لله علي أن أتصدق بمالي أو أحج أو أصوم ونحو هذا نذر طاعة ابتداء بغير جزاء. فعندنا انه يلزمه ، وقيل لا يتعلق به حكم لان ثعلبا قال النذر عند العرب وعد بشرط. والأول أصح عندنا.

(فصل)

واعلم أن النذر هو أن تقول « إن كان كذا فلله علي كذا » من صوم وغيره ، أو تعتقد أنه متى كان شيئا فلله علي كذا وجب عليك الوفاء به عند حصول ذلك الشئ. ومتى لم تقل لله ولم تعتقده لله كنت مخيرا في الوفاء به وتركه.

والمعاهدة أن تقول « عاهدت الله ـ أو تعتقد ذلك ـ أنه متى كان كذا فعلي كذا » ، فمتى حصل شرطه وجب عليك الوفاء به. وكذا ان لم تقل لله ولم تعتقده كان مستحبا الوفاء به.

وانما يكون للنذر والعهد تأثيرا إذا صدرا عن نية.

وعن محمد بن مسلم انه سأل الباقر أو الصادق عليهما‌السلام عن امرأة جعلت مالها هديا وكل مملوك لها حرا ان كلمت أختها ابدا. قال : تكلمها وليس هذا بشئ ، ان هذا وشبهه من خطوات الشيطان [٢] ، قال تعالى « يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر » [٣].


[١] انظر المبسوط ٦ / ٢٤٦ ، وقد نقله المؤلف هنا بتغيير وتلخيص.

[٢] من لا يحضره الفقيه ٣ / ٣٦٠.

[٣] سورة النور : ٢١.

اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 2  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست