responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 2  صفحة : 214

نقصان الملك تبرعا لجاز أن نحمله على أنه لا يجوز بيعها مع ولدها. وهذا ضرب من النقصان.

ويدل على ذلك أيضا قوله تعالى « والذين هم لفروجهم حافظون * الا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم » [١] ، وقد علمنا أن للمولى أن يطأ أم ولده ، وانما يطأها بملك اليمين لأنه لا عقد ههنا ، وإذا جاز أن يطأها بالملك جاز أن يبيعها بعد وفاة ولدها كما جاز ذلك في سائر جواريه.

(باب الولاء)

قال الله تعالى « فإخوانكم في الدين ومواليكم » [٢] والمراد بمواليكم مماليككم الذين أنتم بهم أولى. وهذا المعنى فيهم على العموم ، فيكون الولاء لمعتق الذي أنعم عليه بأن أعتقه تبرعا لا في واجب كما قال تعالى في حق زيد.

ولهذا نقول : الولاء انما يثبت في العتق الذي ليس بواجب بل يكون على سبيل التبرع ، وأما إن كان العتق في أمر واجب ككفارة ظهار أو كفارة قتل أو افطار في شهر رمضان أو نذر أو يمين أو ما أشبه ذلك من جهات الواجب ، فان الولاء يرتفع منه والمعتق سائبة لا ولاء للمعتق عليه ، فلا يدخل تحت الآية ، لان العتق على سبيل التبرع هو الانعام والاحسان عليه واليه ، والى ذلك أشار سبحانه بقوله « وأنعمت عليه » [٣].

ولولا النصوص من أئمة الهدى عليهم‌السلام في هذا المعنى لما كان لاحد أن يتكلم في مثله من القرآن [٤].


[١] سورة المؤمنون : ٥ ـ ٦.

[٢] سورة الأحزاب : ٥.

[٣] سورة الأحزاب : ٣٧.

[٤] أنظر وسائل الشيعة ١٦ / ٣٨ ـ ٣٩.

اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 2  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست