نقصان الملك تبرعا لجاز أن نحمله على أنه لا يجوز بيعها مع ولدها. وهذا
ضرب من النقصان.
ويدل على ذلك أيضا
قوله تعالى « والذين هم لفروجهم حافظون * الا على
أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم » [١] ، وقد علمنا أن للمولى أن يطأ أم ولده ، وانما
يطأها بملك اليمين لأنه لا عقد ههنا ، وإذا جاز أن يطأها بالملك جاز أن يبيعها
بعد وفاة ولدها كما جاز ذلك في سائر جواريه.
(باب
الولاء)
قال الله تعالى
« فإخوانكم في الدين ومواليكم »
[٢] والمراد بمواليكم
مماليككم الذين أنتم بهم أولى. وهذا المعنى فيهم على العموم ، فيكون الولاء
لمعتق الذي أنعم عليه بأن أعتقه تبرعا لا في واجب كما قال تعالى في حق زيد.
ولهذا نقول : الولاء
انما يثبت في العتق الذي ليس بواجب بل يكون
على سبيل التبرع ، وأما إن كان العتق في أمر واجب ككفارة ظهار أو كفارة قتل
أو افطار في شهر رمضان أو نذر أو يمين أو ما أشبه ذلك من جهات الواجب ،
فان الولاء يرتفع منه والمعتق سائبة لا ولاء للمعتق عليه ، فلا يدخل تحت الآية ،
لان العتق على سبيل التبرع هو الانعام والاحسان عليه واليه ، والى ذلك أشار
سبحانه بقوله « وأنعمت عليه »
[٣].
ولولا النصوص من
أئمة الهدى عليهمالسلام في هذا المعنى لما كان لاحد
أن يتكلم في مثله من القرآن [٤].