responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 2  صفحة : 139

ولا يجوز لها العقد على نفسها [ وكذا البكر لا يجوز لها أن تعقد على نفسها ] [١] الا باذن أبيها ، فان عقدت كان العقد موقوفا على رضاء الأب ، فان عضلها أبوها ـ وهو أن لا يزوج بنته البكر بالاكفاء إذا خاطبوها ـ كان لها العقد على نفسها وان لم يرض بذلك الأب.

وقال المرتضى : يجوز عقد المرأة التي تملك أمرها على نفسها بغير ولي.

قال : والدليل عليه قوله تعالى « فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره » ، فأضاف عقد النكاح إليها ، والظاهر أنها تتولاه. وأيضا قوله « فان طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا » فأضاف تعالى التراجع ـ وهو عقد مستقل ـ إليهما ، والظاهر أنهما يتوليانه. وأيضا قوله « فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف » فأباح فعلها في نفسها من غير اشتراط الولي. قال : ولا يجوز أن يحمل اشتراط المعروف على تزويج الولي لها ، وذلك أنه تعالى انما رفع الجناح عنها في فعلها بنفسها بالمعروف ، وعقد الولي عليها لا يكون فعلا منها في نفسها.

وأيضا فقوله « ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف » [٢] فأضاف العقد إليهن ونهى الأولياء عن معارضتهن. قال : والظاهر انهن يتولينه ، فأما من ذهب إلى الأول فيمكنه أن يخصص هذه الآيات كلها ويحملها على بعض ما قدمناه ويكون معه اجماع الطائفة والاخبار التي رووها عنهم عليهم‌السلام.

(باب)

(ما يستحب فعله عند العقد وآداب الخلوة)

يستحب أن يستخير الله تعالى من أراد عقدة النكاح ، فان الله تعالى يقول


[١] الزيادة من ج.

[٢] سورة النساء : ٣٢.

اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 2  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست