responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 8

واما الناسخ والمنسوخ فليقضى بالناسخ دون المنسوخ ، كآية العدة بالحول والآية التي تضمنت العدة بالأشهر.

ويأتي بيان جميع ذلك انشاء الله تعالى.

( باب )

( وجوب الطهارة وكيفيتها وما به تكون وما ينقضها )

الدليل على هذه الأشياء الأربعة ـ التي هي مدار الطهارتين وما يقوم مقامهما عند الضرورة ـ اثنان من المائدة والنساء ، وهما :

قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم ) [١].

وقوله :( يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ) [٢].

وظاهر هذا الخطاب متوجه إلى من كان على ظاهر الايمان ، فأما الكافر فلا يعلم بهذا الظاهر أنه مخاطب به ويعلم بآية أخرى ودلالة عليه به احرى.

وإنما أمر المؤمنون به ـ وهو واجب على الكل ـ لأنه بعد الدخول في الملة ، ومن أتى الاسلام يؤمر به ثم يؤمر بفروعه.

على أنه يمكن أن يقال : أن التخصيص ههنا ورد للتغليب والتشريف وإن كان الكل مرادا ، كقوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا ) [٣].

ألا ترى أن أسباب التكليف التي حسن الخطاب لأجلها حاصلة للمؤمن والكافر ، يوضح ذلك ويبينه قوله تعالى ( يا أيها الناس اعبدوا ربكم ) [٤] ولا خلاف


[١] سورة المائدة : ٦. والآية ساقطة من ج.

[٢] سورة النساء : ٤٣.

[٣] سورة التحريم : ٦.

[٤] سورة البقرة : ٢١.

اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 8
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست