واما الناسخ والمنسوخ فليقضى بالناسخ دون المنسوخ ، كآية العدة بالحول والآية التي تضمنت العدة بالأشهر.
ويأتي بيان جميع ذلك انشاء الله تعالى.
( باب )
( وجوب الطهارة وكيفيتها وما به تكون وما ينقضها )
الدليل على هذه الأشياء الأربعة ـ التي هي مدار الطهارتين وما يقوم مقامهما عند الضرورة ـ اثنان من المائدة والنساء ، وهما :
قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم ) [١].
وقوله :( يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ) [٢].
وظاهر هذا الخطاب متوجه إلى من كان على ظاهر الايمان ، فأما الكافر فلا يعلم بهذا الظاهر أنه مخاطب به ويعلم بآية أخرى ودلالة عليه به احرى.
وإنما أمر المؤمنون به ـ وهو واجب على الكل ـ لأنه بعد الدخول في الملة ، ومن أتى الاسلام يؤمر به ثم يؤمر بفروعه.
على أنه يمكن أن يقال : أن التخصيص ههنا ورد للتغليب والتشريف وإن كان الكل مرادا ، كقوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا ) [٣].
ألا ترى أن أسباب التكليف التي حسن الخطاب لأجلها حاصلة للمؤمن والكافر ، يوضح ذلك ويبينه قوله تعالى ( يا أيها الناس اعبدوا ربكم ) [٤] ولا خلاف
[١] سورة المائدة : ٦. والآية ساقطة من ج.
[٢] سورة النساء : ٤٣.
[٣] سورة التحريم : ٦.
[٤] سورة البقرة : ٢١.