responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 79

والصلاة أفضل العبادات ، ولهذا قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ( لكل شئ وجه ووجه دينكم الصلاة ) [١] وقال عليه‌السلام ( الصلاة أول ما ينظر فيه من أعمال العبد ، فان صحت لم ينظر في عمل من أعماله ، وان لم تصح نظر فيها وفي جميع أفعاله ) [٢].

( فصل )

فان قيل : كيف أمروا بالصلاة وهم لا يعرفون حقيقتها في الشريعة.

قيل : انما أمروا بذلك لأنهم أحيلوا فيه على بيان الرسول عليه‌السلام ، ووجه الحكمة فيه ظاهر ، لان المكلفين إذا أمروا بشئ على الاجمال كان أسهل عليهم في أول الوهلة وأدعى لهم في قبولها من أن يفصل. ثم كون المجمل المأمور به يدعوهم إلى استفسار ذلك ، فيكون قبول تفصيله ألزم لهم.

ومثاله في العقليات : قول أصحاب المعارف لنا : لو كنا مكلفين بالمعرفة لوجب أن نكون عالمين بصفة المعرفة ، لئلا يكون تكليفا بما لا يطاق.

فنقول لهم : الواحد منا ـ وان لم يكن عالما بصفة المعرفة ـ فإنه عالم بسبب المعرفة ، وهو النظر. فالعلم به يقوم مقام العلم بمسببه الذي هو المعرفة وصفتها ، والمكلف انما يجب ان يكون عالما بصفة ما كلف لتمكنه الاتيان به على الوجه الذي كلف ، فإذا أمكنه من دونه فلا معنى لاشتراطه.

( فصل )

وإقامة الصلاة أداؤها بحدودها وفرائضها كما فرضت عليهم ، يقال ( أقام القوم سوقهم ) إذا لم يعطلوها من المبايعة.


[١]وسائل الشيعة ٣ / ١٦.

[٢]وسائل الشيعة : ٣ / ٢٣ مع اختلاف في بعض الألفاظ.

اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست