responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 72

( باب الزيادات في الخبر )

إذا سمعت الله تعالى يقول ( يا أيها الذين آمنوا ) فارع لها سمعك ، فإنها لأمر يؤمر به أو لنهي ينهى عنه. وقال الصادق عليه‌السلام : لذة ما في النداء أزالت تعب العبادة والعناء.

وقوله ( ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ) [١] يدل على أنه يكره أن يستعين الانسان في الوضوء أو الغسل بمن يصب الماء عليه ، بل ينبغي أن يتولاه بنفسه.

ومن وضأه غيره وهو يتمكن منه لم يجزه ، وكذلك في الغسل إذا تولاه غيره مع تمكنه لا يكون مجزيا ، لقوله ( فاغسلوا وجوهكم ) [٢] و ( ان كنتم جنبا فاطهروا ) [٣] فإنه إذا لا يكون متطهرا.

فإن كان عاجزا عن الوضوء أو الغسل لمرض أو ما يقوم مقامه بحيث لا يتمكن منه لم يكن به بأس ، لقوله ( ما جعل عليكم في الدين من حرج ) [٤].

( مسألة )

ان قيل : لم جاز أن يعبر عن إرادة الفعل بالفعل في قوله ( إذا قمتم إلى الصلاة ).

قلنا : لان الفعل يوجد بقدرة الفاعل عليه ويقع بوجه دون وجه بإرادته له ، فكما يعبر عن القدرة على الفعل بالفعل في قولهم ( الانسان لا يطيروا الأعمى لا يبصر ) أي لا يقدران على الطيران والابصار ، كذلك عبر عن إرادة الفعل بالفعل ، فأقيم ما هو كالمسبب مقام ما هو كالسبب للملابسة بينهما ، ولا مجاز في الكلام.


[١] سورة الكهف : ١١٠.

[٢] سورة المائدة : ٦.

[٣] سورة المائدة : ٦.

[٤] سورة الحج : ٧٨.

اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست