responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 69

عن ابن عباس : ان الله أمر بعشر سنن خمس في الرأس وخمس في البدن ، أما التي في الرأس فالمضمضة والاستنشاق والفرق وقص الشوارب والسواك ، واما التي في الجسد فالختان وحلق العانة وتقليم الأظفار ونتف الإبطين والاستنجاء بالماء [١].

وبه قال قتادة وأبو الخلد.

وقال تعالى ( ملة أبيكم إبراهيم ) [٢] أي ابتغوا ملته ، فإنها داخلة في ملة نبينا مع زيادات.

( فصل )

وانما نتكلم في النجاسات التي خالفونا فيها احتجاجا عليهم : اعلم أن المني نجس لا يجزي فيه الا الغسل عندنا. والدليل عليه ـ بعد اجماع الطائفة ـ قوله ( وينزل عليكم من السماء ماءا ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان ) [٣] فان المفسرين قالوا : انه تعالى أراد به اثر الاحتلام ـ على ما قدمناه.

والآية دالة على نجاسة المني من وجهين :

أحدهما ـ أن الرجس والرجز والنجس بمعنى واحد ، لقوله ( والرجز فاهجر ) ولقوله ( واجتنبوا الرجس ).

والوجه الثاني ـ انه تعالى أطلق عليه اسم التطهير ، وهو في الشرع إزالة النجاسة.

ودم الحيض نجس قليله وكثيره ، لا يجوز الصلاة في ثوب أو بدن أصابه منه شئ قليل ، والدليل عليه آية المحيض ، فإنها على العموم.


[١]هذا أحد الأقوال المنقولة عن ابن عباس ـ انظر الدر المنثور ١ / ١١١.

[٢] سورة الحج : ٧٨.

[٣] سورة الأنفال : ١١.

اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست