responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 6

بينهما من الشبه ، فيسمى المقيس فرعا والمقيس عليه أصلا. وكذلك الاجتهاد غير جائز في الشرع [١] ، وهو ( استفراغ الجهد في استخراج احكام الشرع ) ، وقيل ( هو بذل الوسع في تعرف الأحكام الشرعية ).

فأما إذا صح باجماع الفرقة المحقة حكم من الأحكام الشرعية بنص من الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله مقطوع على صحته على سبيل التفصيل رواه المعصومون من أهل بيته عليه وعليهم‌السلام ثم طلب الفقيه بعد ذلك دلالة عليه من الكتاب جملة أو تفصيلا ليضيفها إلى السنة حسما للشنعة ، فلا يكون ذلك قياسا ولا اجتهادا ، لان القايس والمجتهد لو كان معهما نص على وجه من الوجوه لم يكن ذلك منهما قياسا ولا اجتهادا. وهذا واضح بحمد الله.

على أن أكثر الآيات التي نتكلم عليها في هذا المعنى ، فهو ما نبهنا عليه [٢] الأئمة من آل محمد عليه وعليهم‌السلام ، وهم معدن التأويل ومنزل التنزيل.

( فصل )

اعلم أن الأدلة كلها أربعة : حجة العقل ، والكتاب ، والسنة والاجماع.

أما الكتاب ـ وهو غرضنا ههنا ـ فهو القرآن في دلالته على الأحكام الشرعية.

والمستدل بالكتاب على ذكرناه يحتاج إلى أن يعرف [٣] من علومه خمسة أصناف :


[١] يريد الاجتهاد الذي يسلك المجتهد فيه سبيل الرأي والاستحسان وما أشبههما مما لا يقره أئمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام وكان بعض المجتهدين المعاصرين لهم يأخذ بها مدعيا أنه يستنبط به حكم الله تعالى وهو مصيب في استنباطه بهذه الوسيلة ، ولا يريد استخراج الأحكام الشرعية من الطرق والأدلة الصحيحة التي تستند إلى القرآن الكريم والسنة الطاهرة والأدلة الكلية المستفادة منهما ، فان هذا هو المسلك الوحيد الذي يمكن به معرفة حكم الله تبارك وتعالى إذا لم يكن الشخص مقلدا أو محتاطا.

[٢] في م ( كما نبهنا عليه ).

[٣] في م ( إلى يعرف ).

اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 6
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست