responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 55

الخير ) ، وأمره بالطاعة مما لا يحصى بالكتاب ، وظاهر الامر يقتضى الايجاب في الشريعة ، فينبغي أن تكون الصدقة واجبة. ويثبت له حكم الندب بدليل قاد إلى ذلك ، ولا دليل ههنا يوجب العدول عن الظواهر.

فأنعم النظر كيف ألزم القوم الذين خالفوه من طريقهم.

( فصل )

وقوله ( حتى يطهرن ) بالتخفيف معناه حتى ينقطع الدم عنهن ، وبالتشديد معناه حتى يغتسلن ، وقال مجاهد وطاوس معنى ( يطهرن ) بتشديد يتوضأن ، وهو مذهبنا. وأصله يتطهرن فأدغم التاء في الطاء.

وعندنا يجوز وطئ المرأة إذا انقطع دمها وطهرت وان لم تغتسل إذا غسلت فرجها. وفيه خلاف :

فمن قال : لا يجوز وطؤها الا بعد الطهر من الدم والاغتسال. تعلق بالقراءة بالتشديد ، وانها تفيد الاغتسال.

ومن جوز وطؤها بعد الطهر من الدم قبل الاغتسال تعلق بالقراءة بالتخفيف ، وهو الصحيح ، لأنه يمكن في قراءة التشديد أن يحمل على أن المراد به يتوضأن على ما حكيناه عن طاوس وغيره ، ومن عمل بالقراءة بالتشديد يحتاج ان يحذف القراءة بالتخفيف أو يقدر محذوفا ، بأن يقول : تقديره حتى يطهر ويتطهرن.

وعلى مذهبنا لا يحتاج إلى ذلك ، لأنا نعمل بالقراءتين ، فانا نقول : يجوز وطئ الرجل زوجته إذا طهرت من دم الحيض وان لم تغتسل متى مست به الحاجة.

والمستحب ان لا يقربها الا بعد التطهير والاغتسال.

والقراءتان إذا صحتا كانتا كآيتين يجب العمل بموجبهما إذا لم يكن نسخ.

ومما يدل على استباحة وطئها إذا طهرت وان لم تغتسل ، قوله ( والذين هم

اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست