responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 53

( فصل )

وقوله ( قل هو أذى ) معناه قذر ونجاسة ، وقيل قل يا محمد هو دم ومرض ، وقيل هو أذى لهن وعليهن لما فيه من المشقة.

( فاعتزلوا النساء في المحيض ) أي اجتنبوا مجامعتهن في الفرج ، عن ابن عباس وعائشة والحسن وقتادة ومجاهد ، وهو قول الشيباني محمد بن الحسن ، ويوافق مذهبنا.

وقيل إنه لا يحرم منها غير موضع الدم فقط ، وقيل يحرم ما دون الإزار ويحل ما فوقه ، وهو قول أبي حنيفة والشافعي.

والاعتزال التنحي عن الشئ.

وقيل معنى ( أذى ) أي ذو أذى ، أي يتأذى به المجامع بنفور طبعه عما يشاهد ، فلا تلزموا أنفسكم منه أكثر من ترك مجامعتهن في ذلك الموضع ، لان من العرب من كان يتجنب المرأة كلها تقبيلها وان يماس بدنها ، فأبطل الله هذا الاعتقاد وبين أنه أذى فقط ، أي يستقذر المجامع دم الحيض ، وانه كلفة عليهن في التكليف.

ولو قال ( فاعتزلوا النساء فيه ) لكان كافيا ، وانما ذكر في المحيض ايضاحا وتوكيدا وتفخيما ، ولذلك قالا ( ولا تقربوهن ) بعد أن قال ( اعتزلوا النساء ) لما وصله به من ذكر الغاية التي أمر باعتزالهن ، وهو قوله ( حتى يطهرن ).

( فصل )

ومعنى لا تقربوهن ) أي لا تقربوا مجامعتهن في موضع الحيض ، الا أن اللفظ عام والمعنى خاص ، لان العلماء مجمعون على جواز قضاء الوطر منها فيما

اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست