responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 49

آخر لم يفهم من الأول كان حسنا ، وقد ذكر معه التيمم ، فلم يكن تكريرا معيبا.

والأول أولى.

وقال قوم : ان في التيمم جائزا ان يضرب باليدين على الرمل فيمسح به وجهه وان لم يعلق بها شئ ، وبه نقول.

والشافعي يوجب التيمم لكل صلاة [١] ويرويه عن علي عليه‌السلام ، وذلك عندنا محمول على الندب.

وقوله ( يا أيها الذين آمنوا ) يدخل تحته النساء أيضا ، لأنه لا خلاف إذا اجتمع المذكر والمؤنث يغلب المذكر.

وقوله ( ان المسلمين والمسلمات ) [٢] الآية ، انما ذكر إزالة للشبهة ، فان أم سلمة قالت : يا رسول الله الرجال يذكرون في القرآن ولا تذكر النساء ، فنزلت الآية [٣].

( فصل )

والجنب لا يجوز ان يمس القرآن ، وهو المكتوب في الكتاب أو اللوح ، لقوله تعالى ( لا يمسه الا المطهرون ) [٤] ، وكذا كل من يجب عليه غسل واجب.

والضمير في ( لا يمسه ) يرجع إلى القرآن لا إلى الدفتر ، لقوله ( تنزيل من


[١]وقال مالك لا يصلى صلاتي فرض بتيمم واحد ، ولا يصلى الفرض بتيمم النافلة ، ويصلى النافلة بعد الفرض بتيمم الفرض. وقال شريك بن عبد الله يتيمم لكل صلاة فرض ويصلى الفرض والنفل وصلاة الجنازة بتيمم واحد ـ انظر احكام القرآن للجصاص ٤ / ٢١.

[٢] سورة الأحزاب : ٣٥.

[٣] أسباب النزول للواحدي ٢٤٠ ونسب سبب نزول الآية إلى أسماء بنت عميس ونساء من المسلمات ، لباب النقول ٢٢٥ ونسب سبب نزول الآية إلى أم عمارة الأنصارية ونساء المسلمات.

[٤] سورة الواقعة : ٧٩.

اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست