responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 46

( فصل )

يسأل عن قوله تعالى ( لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ) فيقال : كيف يجوز نهي السكران في حال السكر مع زوال العقل؟

ويجاب عنه بأجوبة :

أحدها : ان النهي انما ورد عن التعرض للسكر في حال وجوب أداء الصلاة عليهم على التخصيص وان وجب ذلك قبله ، كما قال تعالى بعد ذكر الأشهر الحرم ( فلا تظلموا فيهن أنفسكم ) [١] وان وجب ذلك في غيرها من الأشهر.

والثاني : انه قد يكون سكران من غير أن يخرج من حد نقصان العقل إلى ما لا يحتمل الأمر والنهي.

والثالث : ان النهى انما دل على أن إعادة الصلاة واجبة عليهم ان أدوها في حال السكر [ ولا تصح ] [٢] لو كان الخمر على ثوبه أو بدنه.

وقد سئل أيضا فقيل : إذا كان السكران مكلفا فكيف يجوز أن ينهى عن الصلاة في حال سكره مع أن عمل المسلمين على خلافه؟

وأجيب عنه بجوابين :

أحدهما : انه منسوخ على حد قول من زعم أن قليل الخمر لم يكن شربه حراما بحيث لم يسكر.

والاخر : انهم لم يؤمروا بتركها لكن أمروا بأن يصلوها في بيوتهم ، ونهوا عن الصلاة مع النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله في جماعة تعظيما له وتوقيرا للمسجد.

ولا يصح من السكران شئ من العقود ، كالنكاح والبيع والشراء وغير ذلك على بعض الوجوه ، ولا رفعها كالطلاق والعتاق.


[١] سورة التوبة : ٣٦.

[٢] لا تقرأ في النسختين.

اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست