يسأل عن قوله
تعالى ( لا تقربوا الصلاة
وأنتم سكارى ) فيقال : كيف يجوز
نهي السكران في حال السكر مع زوال العقل؟
ويجاب عنه
بأجوبة :
أحدها : ان
النهي انما ورد عن التعرض للسكر في حال وجوب أداء الصلاة
عليهم على التخصيص وان وجب ذلك قبله ، كما قال تعالى بعد ذكر الأشهر الحرم
( فلا تظلموا فيهن
أنفسكم )[١] وان وجب ذلك في غيرها من الأشهر.
والثاني : انه
قد يكون سكران من غير أن يخرج من حد نقصان العقل إلى
ما لا يحتمل الأمر والنهي.
والثالث : ان
النهى انما دل على أن إعادة الصلاة واجبة عليهم ان أدوها في
حال السكر [ ولا تصح ] [٢] لو كان الخمر على ثوبه أو بدنه.
وقد سئل أيضا
فقيل : إذا كان السكران مكلفا فكيف يجوز أن ينهى عن
الصلاة في حال سكره مع أن عمل المسلمين على خلافه؟
وأجيب عنه
بجوابين :
أحدهما : انه
منسوخ على حد قول من زعم أن قليل الخمر لم يكن شربه
حراما بحيث لم يسكر.
والاخر : انهم
لم يؤمروا بتركها لكن أمروا بأن يصلوها في بيوتهم ، ونهوا
عن الصلاة مع النبي صلىاللهعليهوآله في جماعة تعظيما له وتوقيرا للمسجد.
ولا يصح من
السكران شئ من العقود ، كالنكاح والبيع والشراء وغير ذلك
على بعض الوجوه ، ولا رفعها كالطلاق والعتاق.