عن شاهد واحد واليمين ، فقال : تقبل شهادة واحد ويحلف مع ذلك صاحب الدين
ويقضى له به. فقال أبو حنيفة : كلام الله ( واستشهدوا شهيدين من
رجالكم ) و ( رجل
وامرأتان ) فقال عليهالسلام : وهل فيه انه لا يجوز اليمين مع شاهد واحد؟ فانقطع ،
ثم قال عليهالسلام : وأنت تحير الحكم فيما هو أعظم منه برجل واحد فقط إذا
عرف
من يشهد شهودا على نفسه وهم لا يعرفونه ، فلم يحر جوابا.
ولا يجوز أن
يشهد الانسان الاعلى من يعرفه ، فان اشهد على من لا يعرفه فليشهد
بتعريف من يتق الله رجلين مسلمين ، وإذا أقام الشهادة أقامها كذلك ، وفحوى الآية
تدل على ذلك.
وقوله ( ان لم يكونا رجلين ) التقدير فإن لم يكن رجلين لكنه ثنى لما تقدم
ذكر الشهيدين. ولو قال فإن لم يكونا لكفى من ذكر الرجلين ، لكنه أعاد ذكر الرجلين
توكيدا وتثبيتا.
وفي الضمير
الذي في ( كانا ) فائدة ، وهو أن يكون كناية عن شهيدين ، ولو
قال فإن لم يكن لجوز السامع ألا تكون العدالة معتبرة ههنا.
ونحوه قوله ( فان كانتا اثنتين ) ثم قال ( فرجل وامرأتان ) أي فليكن رجلا
وامرأتان ، ولابد من تقدير حذف المضاف ، أي فليحدث شهادة رجلين أو امرأتين
أو فليكن ـ قاله أبو علي.
(
فصل )
وقوله
تعالى ( ممن ترضون من الشهداء
) أي ممن تعرفون عدالتهم ( أن تضل
أحداهما ) أي أن لا تهتدي إحداهما للشهادة ، بأن تنساها ، من ضل
الطريق إذا لم يهتد
له. وانتصابه على أنه مفعول له ، أي إرادة أن تضل.