responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 400

عن شاهد واحد واليمين ، فقال : تقبل شهادة واحد ويحلف مع ذلك صاحب الدين ويقضى له به. فقال أبو حنيفة : كلام الله ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم ) و ( رجل وامرأتان ) فقال عليه‌السلام : وهل فيه انه لا يجوز اليمين مع شاهد واحد؟ فانقطع ، ثم قال عليه‌السلام : وأنت تحير الحكم فيما هو أعظم منه برجل واحد فقط إذا عرف من يشهد شهودا على نفسه وهم لا يعرفونه ، فلم يحر جوابا.

ولا يجوز أن يشهد الانسان الاعلى من يعرفه ، فان اشهد على من لا يعرفه فليشهد بتعريف من يتق الله رجلين مسلمين ، وإذا أقام الشهادة أقامها كذلك ، وفحوى الآية تدل على ذلك.

وقوله ( ان لم يكونا رجلين ) التقدير فإن لم يكن رجلين لكنه ثنى لما تقدم ذكر الشهيدين. ولو قال فإن لم يكونا لكفى من ذكر الرجلين ، لكنه أعاد ذكر الرجلين توكيدا وتثبيتا.

وفي الضمير الذي في ( كانا ) فائدة ، وهو أن يكون كناية عن شهيدين ، ولو قال فإن لم يكن لجوز السامع ألا تكون العدالة معتبرة ههنا.

ونحوه قوله ( فان كانتا اثنتين ) ثم قال ( فرجل وامرأتان ) أي فليكن رجلا وامرأتان ، ولابد من تقدير حذف المضاف ، أي فليحدث شهادة رجلين أو امرأتين أو فليكن ـ قاله أبو علي.

( فصل )

وقوله تعالى ( ممن ترضون من الشهداء ) أي ممن تعرفون عدالتهم ( أن تضل أحداهما ) أي أن لا تهتدي إحداهما للشهادة ، بأن تنساها ، من ضل الطريق إذا لم يهتد له. وانتصابه على أنه مفعول له ، أي إرادة أن تضل.

فان قيل : كيف يكون ضلالها مراد الله؟

اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 400
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست