responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 397

كتاب الشهادات

لا يجوز للشاهد أن يشهد حتى يكون عالما بما يشهد به حين التحمل وحين الأداء ، لقوله تعالى ( ولا تقف ما ليس لك به علم ) [١] وقال ( الا من شهد بالحق ) [٢].

وقال ابن عباس : سئل رسول الله عليه‌السلام عن الشهادة فقال : هل ترى الشمس؟ فقال : نعم. قال : على مثلها فاشهد أودع.

وما يصير به عالما من وجوه ثلاثة : سماعا ، أو مشاهدة ، أوبهما : أما ما يقع له به مشاهدة فالافعال كالغصب والسرقة والقتل والقطع والرضاع والولادة واللواط والزنا وشرب الخمر ، فله أن يشهد إذا علم الشاهد ولا يصير به عالما بغير مشاهدة.

وأما ما يقع العلم به سماعا فثلاثة أشياء : النسب والموت ، والملك المطلق.

وأما ما يحتاج إلى سمع والى مشاهدة فهو كالشهادة على العقود كالبيع والسلم والصلح والإجارات والنكاح ونحو ذلك ، لابد فيها من مشاهدة المتعاقدين


[١] سورة الإسراء : ٣٦.

[٢] سورة الزخرف : ٨٦.

اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 397
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست