responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 393

وقسم الفئ فللام أن يتولى قسمته بنفسه وله أن يستنيب غيره فيه.

والصدقات حكمها حكم الزكوات ، وقد قلناه.

والنكاح يصح فيه التوكيل في الولي والخاطب ، وكذا التوكيل في الصدقات يصح أيضا ، [ ويصح التوكيل في الخلع لأنه عقد بعوض ] [١] ولا يصح التوكيل في القسم بين الزوجات لان الوطأ يدخل فيه فلا نيابة فيه.

واما الطلاق فيصح التوكيل فيه ، يطلق عنه الوكيل مع غيبته ، والرجعة فيها خلاف ولا يمتنع ان يدخلها التوكيل.

والرضاع لا يصح فيه التوكيل ، لأنه يختص التحريم بالمرضع والمرضع [٢].

و [ النفقات يصح التوكيل في طرفها إلى من يجب ، ولا ] [٣] يصح التوكيل في الايلاء والظهار واللعان لأنها أيمان.

والعدد لا يدخلها النيابة ولا يصح فيها التوكيل ، [ والجنايات لا يصح فيها التوكيل ] [٣] فكل من باشر الجناية تعلق به حكمها.

والقصاص يصح في اثباته التوكيل ولا يصح في استيفائه يحضره الولي ويصح في غيبته عندنا.

والديات يصح التوكيل في تسليمها وتسلمها.

والقسامة لا يصح فيها التوكيل لأنها أيمان.

والكفارات يصح التوكيل فيها كما يصح في الزكوات.

وقتال أهل البغي للامام أن يستنيب فيه.

والحدود للامام أيضا أن يستنيب في اقامتها ، ولا يصح التوكيل في تثبتها ، لأنه لا تسمع الدعوى فيها.


[١] الزيادة من ج.

[٢] بكسر الضاد في الأول وفتحه في الثاني.

[٣] الزيادتان من ج.

اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 393
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست