responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 391

ومتى طلقها قبل الدخول فعفى عن بعض المهر من له العفو جاز ذلك ، وليس له ان يعفو عن جميع المهر ، وهو الذي بيده عقدة النكاح من أحد ثلاثة ، وذلك قوله ( الا ان يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ) ، يعنى الأب والجد مع وجود الأب والذي توكله المرأة وتوليه أمرها من الجد مع عدم الأب أو أخ أو قرابة أو غيرهما.

( فصل )

فإذا ثبت جواز الوكالة فالكلام بعد في بيان ما يجوز التوكيل فيه وما لا يجوز ، ونأتي به على كتب الفقه : فالطهارة لا يصح التوكيل فيها ، وإذا استعان بغيره في صب الماء عليه على كراهة فيه ، أو غسل أعضائه على خلاف فيه ، لان عندنا لا يجوز ذلك مع القدرة ، وينوي هو بنفسه رفع الحدث مع الضرورة ، وذلك ليس بتوكيل وانما هو استعانة على فعل عبادة.

والصلاة لا يجوز التوكيل فيها ، ولا يدخلها النيابة ما دام هو حيا الا ركعتي الطواف تبعا للحج.

والزكاة يصح التوكيل في اخراجها عنه وفى تسليمها إلى أهل السهمان [١] ويصح من أهل السهمان التوكيل في قبضها.

والصيام لا يصح التوكيل فيه ، ولا يدخله النيابة ما دام حيا ، فإذا مات وعليه الصوم أطعم عنه وليه أو صام عنه في الموضع الذي وجب عليه وفرط فيه. وكذا في الصلاة على بعض الوجوه.

والاعتكاف لا يصح التوكيل فيه بحال ولا يدخله النيابة بوجه.


[١]بضم السين جمع السهم وهو النصيب ـ انظر الصحاح ٥ / ١٩٥٦.

اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 391
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست