وقال النبي صلىاللهعليهوآله : إذا أحيل أحدكم على ملي فليحتل.
وأجمعت الأمة
على جواز الحوالة وان اختلفوا في مسائل منها.
والحوالة مشتقة
من تحويل الحق من ذمة إلى ذمة ، يقال : أحاله بالحق عليه
تحيله واحتال قبله الحوالة.
والحوالة انما
تصح في الأموال التي هي ذوات أمثال ، ولا تصح الا بشرطين :
اتفاق الحقين في الجنس والنوع والصفة ، وأن يكون الحق مما يصح فيه أخذ البدل
قبل قبضه.
وقد بينا أن
الضمان جائز للكتاب والسنة ، فالكتاب ما تلوناه من سورة يوسف
من قوله ( وأنا به زعيم ).
وليس لاحد أن
يقول : ان الحمل مجهول لا يصح الكفالة به والضمان فيه ،
وذلك أن الحمل حمل بعير وهو ستون وسقا عند العرب.
وأيضا فإنه مال
الجعالة ، وذلك عندنا يصح ضمانه لأنه يؤول إلى اللزوم ،
ومن لم يجز ضمان مال الجعالة وضمان مال المجعول قال أخرجت ذلك بدليل
والظاهر يقتضيه.
وخطب النبي عليهالسلام يوم فتح مكة فقال في خطبته : العارية مؤداة والمنحة
مردودة والدين مقضى والزعيم غارم. يعني الكفيل يغرم.
فإذا ثبت صحة
الضمان فمن شرطه وجود ثلاثة اشخاص : ضامن ، ومضمون
له ، ومضمون عنه. وليس من شرط الضمان معرفتهما. والله أعلم.
(
باب الوكالة )
قال الله تعالى
حكاية عن أصحاب الكهف ( فابعثوا أحدكم بورقكم
هذه إلى
المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه )[١]. أي قال بعضهم لبعض : ابعثوا