responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 388

وقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : إذا أحيل أحدكم على ملي فليحتل.

وأجمعت الأمة على جواز الحوالة وان اختلفوا في مسائل منها.

والحوالة مشتقة من تحويل الحق من ذمة إلى ذمة ، يقال : أحاله بالحق عليه تحيله واحتال قبله الحوالة.

والحوالة انما تصح في الأموال التي هي ذوات أمثال ، ولا تصح الا بشرطين : اتفاق الحقين في الجنس والنوع والصفة ، وأن يكون الحق مما يصح فيه أخذ البدل قبل قبضه.

وقد بينا أن الضمان جائز للكتاب والسنة ، فالكتاب ما تلوناه من سورة يوسف من قوله ( وأنا به زعيم ).

وليس لاحد أن يقول : ان الحمل مجهول لا يصح الكفالة به والضمان فيه ، وذلك أن الحمل حمل بعير وهو ستون وسقا عند العرب.

وأيضا فإنه مال الجعالة ، وذلك عندنا يصح ضمانه لأنه يؤول إلى اللزوم ، ومن لم يجز ضمان مال الجعالة وضمان مال المجعول قال أخرجت ذلك بدليل والظاهر يقتضيه.

وخطب النبي عليه‌السلام يوم فتح مكة فقال في خطبته : العارية مؤداة والمنحة مردودة والدين مقضى والزعيم غارم. يعني الكفيل يغرم.

فإذا ثبت صحة الضمان فمن شرطه وجود ثلاثة اشخاص : ضامن ، ومضمون له ، ومضمون عنه. وليس من شرط الضمان معرفتهما. والله أعلم.

( باب الوكالة )

قال الله تعالى حكاية عن أصحاب الكهف ( فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه ) [١]. أي قال بعضهم لبعض : ابعثوا


[١] سورة الكهف : ١٩.

اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 388
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست