responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 363

الحق ، وكذا انكار أهل الذمة.

فأما الانكار باليد فمقصور على من يفعل شيئا من معاصي الجوارح ، أو يكون باغيا على امام الحق ، فإنه يجب قتاله ودفعه على ما نذكر حتى يفئ إلى الحق وسبيلهم سبيل أهل الحرب ، فان الانكار عليهم باليد والقتال حتى يرجعوا إلى الاسلام أو يدخلوا في الذمة.

وقال تعالى ( يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا ) [١] أمرهم الله بأن يقوا أنفسهم ، أي يمنعوها ويمنعوا أهليها نارا. وانما يمنعون نفوسهم بأن يعملوا الطاعات ، ويمنعوا أهليهم بأن يدعوهم إليها ويحثوهم على فعلها ، وذلك يقتضى أن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ينبغي أن يكون للأقرب فالأقرب.

( باب أحكام أهل البغى )

قال الله تعالى( انفروا خفافا وثقالا ) [٢] أي شبابا وشيوخا وأغنياء وفقراء ونشاطا وغير نشاط وركبانا ومشاة ومشاغيل وغير مشاغيل وذوي العيال والميسرة وذوي العسرة وقلة العيال.

( وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم ) ظاهر الآية يقتضي وجوب مجاهدة البغاة كما يجب مجاهدة الكفار لأنه جهاد في سبيل الله.

و ( الباغي ) هو من قاتل إماما عادلا يجب جهاده على كل من يستنهضه الامام ، ولا يجوز قتالهم الا باذنه. وأصل البغي في اللغة الطلب ، قال تعالى ( فمن اضطر غير باغ ولا عاد ) [٣].


[١] سورة التحريم : ٦.

[٢] سورة التوبة : ٤١.

[٣] سورة البقرة : ١٧٣.

اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 363
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست