responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 350

( باب )

( حكم ما أخذ من دار الحرب بالقهر وذكر ما يتعلق به ) قال الله تعالى( فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا ) [١] أباح الله للمؤمنين بهذه الآية ان يأكلوا مما غنموه من أموال المشركين بالقهر من دار الحرب. ولفظه وإن كان لفظ الامر فالمراد به الإباحة ورفع الحظر.

والغنيمة ما اخذ بالقهر من دار الحرب.

والفرق بين الحلال والمباح ان الحلال من حل العقد في التحريم ، والمباح من التوسعة في الفعل وان اجتمعا في الحل.

وقد ذكرنا في باب الخمس أن جميع ما يغنم من بلاد الشرك يخرج منه الخمس فيفرق في أهله الذين ذكرنا هم هناك. والباقي على ضربين : فالأرضون والعقارات لجميع المسلمين ، وما يمكن نقله للمقاتلة ولمن حضر القتال خاصة وان لم يقاتل للفارس سهمان وللراجل سهم. وقال قوم للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهم. وهذا عندنا إذا كان معه فرسان أو أفراس جماعة. وقيل إن النبي عليه‌السلام فتح مكة عنوة ولم يقسم أرضها بين المقاتلة ، وقال قوم فتحها سلما.

وروي أن سرية بعثها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فمروا برجل فقال إني مسلم ، فلم يقبل أميرهم أسامة أو المقداد ذلك وقتله وأخذ غنيمة [٢] له ، فأنكر النبي


[١] سورة الأنفال : ٦٩.

[٢] غنيمة تصغير غنم ، في التبيان لحق ناس رجلا في غنيمة له ، فقال السلام عليكم ، فقتلوه وأخذوا غنمه. وقيل قال الرجل : السلام عليكم أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، فشد عليه أسامة بن زيد وكان أمير القوم فقتله فنزلت الآية. وقال قوم كان صاحب السرية المقداد ( هـ ج ).

اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 350
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست