بمنسوخة ، وكان الحسن يكره ان يفادي بالمال ويقوى يفادى الرجل بالرجل ،
وقيل
ليست منسوخة والامام مخير بين بين الفداء والمن والقتل بدلالة الآيات.
وقوله ( حتى تضع الحرب أوزارها ) قال قتادة أي حتى لا يكون شرك ،
وقال الحسن ان شاء الامام أن يستعبد الأسير من المشركين فله ذلك بالسنة ، والذي
رواه أصحابنا ان الأسير إذا اخذ قبل انقضاء الحرب والقتال والحرب قائمة والقتال
باق فالامام مخير بين ان يقتلهم أو يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ويتركهم حتى
ينزفوا ، وليس له المن والفداء ، وإن كان الأسير اخذ بعد وضع الحرب أوزارها
وانقضاء الحرب والقتال كان مخيرا بين المن والمفاداة اما بالمال أو النفس وبين
الاسترقاق بضرب الرقاب ، فان أسلموا في الحالين سقط جميع ذلك وصار حكمه
حكم المسلمين ، لقوله ( فان انتهوا فان الله
غفور رحيم ) ولقوله ( فان انتهوا فلا
عدوان الا على القوم الظالمين ).
(
فصل )
وقوله
تعالى ( يا أيها النبي قل لمن
في أيديكم من الاسرى )[١] خاطب نبيه
عليهالسلام وأمره بأن يقول لمن حصل في يده من الأسارى ، في وسماه
في يده لأنه بمنزلة
ما قبض في يده بالاستيلاء عليه ، ولذلك يقال للملك المتنازع فيه لمن اليد.
وقوله ( أن يعلم الله في قلوبكم خيرا ) أي اسلاما ( يعطكم خيرا مما أخذ
منكم ) من الفداء.
روي عن العباس
أنه قال : كان معي عشرون أوقية فأخذت مني ثم أعطاني
مكانها عشرون عبدا ووعدني المغفرة. قال : وفي نزلت وفي أصحابي هذه الآية [٢].