responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 343

يدخلوا الذمة باعطاء الجزية وغيرها مما هو من شرائط الذمة على ما قدمناه.

ونذكر أيضا لها بيانا فنقول : لا يؤخذ الجزية عندنا الا من اليهود والنصارى والمجوس ، واما غيرهم من الكفار ـ على اختلاف مذاهبهم من عباد الأصنام والأوثان والصابئة وغيرهم ـ فلا يقبل منهم غير الاسلام أو القتل والسبي ، قال تعالى ( وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ) أي كفر.

وسميت ( جزية ) لأنها شئ وضع على أهل الذمة ان يجزوه أي يقضوه ، أو لأنهم يجزون امام المسلمين بها الذين من عليهم بالاعفاء عن القتل. وقيل الجزية عطية عقوبة مما وظفه رسول الله على أهل الذمة ، وهي على وزن جلسة وقعدة لنوع من الجزاء.

وقوله ( عن يد ) أي عن يد متواتية غير ممتنعة ، ويعطونها عن يد أي نقد غير نسيئة لا مبعوثا على يد أحد ولكن عن يد المعطى إلى يد الاخذ. هذا إذا أريد به يد المعطي ، وان أريد به يد الاخذ فمعناه حتى يعطوها عن يد قاهرة مستولية ، أو عن انعام عليهم ، لان قبول الجزية منهم وتركهم احياء نعمة عظيمة عليهم ، يعني يؤخذ منهم على الصغار والذل ، وهو ان يأتي بها ماشيا [١] ويسلمها قائما والمسلم جالس.

( فصل )

فان قيل : اعطاء الجزية منهم طاعة أم معصية ، فإن كان طاعة وجب ان يكونوا مطيعين ، وإن كان معصية فكيف أمر الله بها.

قلنا : اعطاؤهم ليس بمعصية ، واما كونها طاعة لله فليس كذلك ، لأنهم انما يعطونها دفعا لقتل أنفسهم وفدية لاستعباده لهم لا طاعة لله ، فان الطاعة لا تقع من الكافر بحال عندنا. وانما أمر الله تعالى بذلك لما علم فيه من المصلحة واقرار أهل الكتاب


[١] أي إلى بلاد الاسلام لتكون المشقة أعظم ( هـ ج ).

اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 343
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست