responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 33

ولم يورد المشايخ تغسيل الأموات من جملة الواجبات ، ولا غسل نظارة المصلوب بعد ثلاثة أيام ، ولا غسل الاستسقاء ، ولا غسل من أسلم بعد الكفر. فلذلك نقص عن هذا العدد.

والفرض المذكور بظاهر اللفظ في القرآن منها اثنان غسل الجنابة والحيض.

قال تعالى ( وان كنتم جنبا فاطهروا ) [١] ، فأوجب بظاهر هذا اللفظ الغسل.

وقال سبحانه ( ويسئلونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن ) [٢] فيمن قرأ بالتشديد ، وقد بينا ان الأطهار هو الاغتسال ، وسيجئ بيانه في بابه انشاء الله تعالى.

( فصل )

وليس على الجنب وضوء مع الغسل ، فان قوله ( وان كنتم جنبا فاطهروا ) هو على الاطلاق غير مقيد ولا مشروط بالوضوء ، ومن اغتسل من الجنابة فقد طهر بلا خلاف.

وكل غسل ما عدا غسل الجنابة يجب الوضوء قبله حتى يستباح به الدخول في الصلاة ، فان نسيه المغتسل فليتوضأ بعد الغسل لتصح منه الصلاة.

وغسل المرأة من الجنابة كغسل الرجل سواء ، لأنا قد بينا في قوله ( جنبا ) ان الجنب يقع على الرجال والنساء والرجل والمرأة ، فينبغي ان يكون حكم الجنابة وحكم غسل الجنابة فيهما سواء ، وان ورد الخطاب بفظ المذكرين في قوله ( وان كنتم جنبا ) فان ذلك لتغليب لفظ الرجال على النساء إذا اجتمعوا.

والأغسال الاخر الواجبة ـ وهي أربعة ـ يعلم وجوبها بالاجماع والسنة وبقوله


[١] سورة المائدة : ٦.

[٢] سورة البقرة : ٢٢٢.

اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست