ولم يورد
المشايخ تغسيل الأموات من جملة الواجبات ، ولا غسل نظارة
المصلوب بعد ثلاثة أيام ، ولا غسل الاستسقاء ، ولا غسل من أسلم بعد الكفر. فلذلك
نقص عن هذا العدد.
والفرض المذكور
بظاهر اللفظ في القرآن منها اثنان غسل الجنابة والحيض.
قال تعالى ( وان كنتم جنبا فاطهروا )[١] ، فأوجب بظاهر هذا اللفظ الغسل.
وقال سبحانه ( ويسئلونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء
في المحيض
ولا تقربوهن حتى يطهرن )[٢] فيمن قرأ بالتشديد ، وقد بينا ان الأطهار هو الاغتسال ،
وسيجئ بيانه في بابه انشاء الله تعالى.
(
فصل )
وليس على الجنب
وضوء مع الغسل ، فان قوله ( وان كنتم جنبا
فاطهروا )
هو على الاطلاق غير مقيد ولا مشروط بالوضوء ، ومن اغتسل من الجنابة فقد طهر
بلا خلاف.
وكل غسل ما عدا
غسل الجنابة يجب الوضوء قبله حتى يستباح به الدخول
في الصلاة ، فان نسيه المغتسل فليتوضأ بعد الغسل لتصح منه الصلاة.
وغسل المرأة من
الجنابة كغسل الرجل سواء ، لأنا قد بينا في قوله ( جنبا ) ان
الجنب يقع على الرجال والنساء والرجل والمرأة ، فينبغي ان يكون حكم الجنابة
وحكم غسل الجنابة فيهما سواء ، وان ورد الخطاب بفظ المذكرين في قوله ( وان
كنتم جنبا ) فان ذلك لتغليب لفظ الرجال على النساء إذا اجتمعوا.
والأغسال الاخر
الواجبة ـ وهي أربعة ـ يعلم وجوبها بالاجماع والسنة وبقوله