responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 323

وقال الحسن : هو ثلاثة أيام اجتمعت فيها أعياد المسلمين وأعياد اليهود والنصارى.

( باب الزيادات )

سأل عبد الله بن سنان الصادق عليه‌السلام عن قوله تعالى ( ومن دخله كان آمنا ) البيت أو الحرم؟ قال : من دخل الحرم مستجيرا به فهو آمن [ ومن دخل البيت من المؤمنين مستجيرا به فهو آمن ] من سخط الله ، وما دخل من الوحش والطير كان آمنا من أن يهاج أو يؤذى حتى يخرج من الحرم [١] ، ومن ألحد في الحرم أخذ به في الحرم لأنه لم ير للحرم حرمة.

( مسألة )

ومن أدخل مكة أو الحرم من الصيد طيرا يجب عليه أن يخلى سبيله ، لان الله يقول ( ومن دخله كان آمنا ) أي أمنوه. هذا إذا كان الطير مالكا لجناحه ، فإن كان مقصوص الجناح يراعيه حتى يصح ثم يخليه ولا يخرجه من الحرم.

( مسألة )

وعن أبي عبد الله عليه‌السلام في قوله تعالى ( ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب أليم ) [٢] قال : كل ظلم يظلمه الرجل نفسه بمكة من سرقة أو ظلم أحد أو شئ من الظلم فانى أراه الحادا [٣].


[١]تفسير البرهان ١ / ٣٠١ مع بعض الاختلاف في الألفاظ والزيادة منه.

[٢] سورة الحج.

[٣]تفسير البرهان ٣ / ٨٤ وفى ذيل الرواية : ولذلك كان يتقى أن يسكن الحرم.

اسم الکتاب : فقه القرآن المؤلف : الراوندي، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 323
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست